3285- عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل وهو: ابن مسلم المكي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ
عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "
عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء، قبل، فإذا قبل، لم يكن له أن يرده»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن ⦗٢٠٥٨⦘ يرجع»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لإنسان، وهو غائب، وكان ميتا، وهو لا يدري، فهي راجعة»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله دخلته عتاقة»
عن قيس، قال: " كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة "
عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عبد الله: " المران: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت " قال أبو محمد: «يقال مر في الحياة ومر عند الموت»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه، حتى ينقص منه»