حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المران: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا  باب: من كره أن يفرق ماله عند المو.<br> (حديث رقم: 3293 )


3293- عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عبد الله: " المران: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت " قال أبو محمد: «يقال مر في الحياة ومر عند الموت»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث يقال مر في الحياة ومر عند الموت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو زُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُصَيْنٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏الْمُرَّانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو مُحَمَّد ‏ ‏يُقَالُ مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل...

عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه، حتى ينقص منه»

في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل مثل نصيب أحده...

عن الشعبي، في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: «يعطى الخمس

عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثل...

حدثنا داود بن أبي هند، قال: سألنا عامرا، عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: «أوصى بالربع»

في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة

عن إبراهيم، قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة، قال: ⦗٢٠٦١⦘ «لا يجوز، وإن كان أقل من الثلث» قال أبو محمد: «هو حسن»

في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغلته ستة

عن الشعبي، في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغلته ستة، قال: «له سدسه»

في الوصية للوارث

عن سفيان، قال: " إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا "

لا يجوز إقرار لوارث

عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» قال: وقال الحسن: «أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا»

لا يجوز لوارث وصية

عن أبي قلابة، قال: «لا يجوز لوارث وصية»

حديث الوصية للوارث

عن حميد، «أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن»