3296- حدثنا داود بن أبي هند، قال: سألنا عامرا، عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: «أوصى بالربع»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً قَالَ أَوْصَى بِالرُّبُعِ
عن إبراهيم، قال في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة، قال: ⦗٢٠٦١⦘ «لا يجوز، وإن كان أقل من الثلث» قال أبو محمد: «هو حسن»
عن الشعبي، في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغلته ستة، قال: «له سدسه»
عن سفيان، قال: " إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا "
عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» قال: وقال الحسن: «أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا»
عن أبي قلابة، قال: «لا يجوز لوارث وصية»
عن حميد، «أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن»
عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ف...
عن قتادة، قال: " {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] بالمعروف حقا على المتقين أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نس...
عن ابن عباس، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما...