3299- عن سفيان، قال: " إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا "
إسناده صحيح إلى سفيان
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا
عن شريح، قال: «لا يجوز إقرار لوارث» قال: وقال الحسن: «أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا»
عن أبي قلابة، قال: «لا يجوز لوارث وصية»
عن حميد، «أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن»
عن عمرو بن خارجة، قال: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول: «ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ف...
عن قتادة، قال: " {إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] بالمعروف حقا على المتقين أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نس...
عن ابن عباس، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما...
عن عكرمة، والحسن، {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] «فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث»
عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: «نعم، وإن كان رب عشرين ألفا»، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق»
عن الحسن، وسعيد بن المسيب، في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان، فلفلان، فإن مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قالا: «هو للأول» قال: وقال حميد بن عبد الرحمن:...