3333- عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب " قال أبو محمد: " الناس يقولون: عمرو بن سليم "3334-عن ابنيه عبد الله، ومحمد، ابني أبي بكر، عن أبيهما، مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشرة، وقال الآخر: قبل أن يحتلم، قال أبو محمد: " عن ابنيه، يعني: ابني أبي بكر "
] هكذا سمعه أبو محمد فرواه كما سمعه ولكنه ذكر الرواية الصحيحة في آخر الأثر.
إسناده منقطع عمر بن سليم لم يدرك ابن الخطاب
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد النَّاسُ يَقُولُونَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَقَالَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد عَنْ ابْنَيْهِ يَعْنِي ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ
عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر.<br> وله مملوك آبق، فقالا: «هو حر» وقال الحسن...
عن ابن عمر: «أن عمر، أوصى إلى حفصة أم المؤمنين»
عن ابن عمر: «أن صفية، أوصت لنسيب لها يهودي»
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيت...
عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، «جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، ⦗٢٠٨٠⦘ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج...