3335- عن الزهري، أنه كان يقول: «وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال» يعني: الغلام قبل أن يحتلم
إسناده صحيح إلى الزهري
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إِلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ يَعْنِي الْغُلَامَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
عن الحسن، قال: «لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقته حتى يحتلم»
عن ابن عباس، قال: «لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء»
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: " لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان - يعني: السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره "
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر.<br> وله مملوك آبق، فقالا: «هو حر» وقال الحسن...
عن ابن عمر: «أن عمر، أوصى إلى حفصة أم المؤمنين»
عن ابن عمر: «أن صفية، أوصت لنسيب لها يهودي»
عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهما، فقال شريح: «إذا أصاب الغلام في وصيت...
عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، «جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، ⦗٢٠٨٠⦘ وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج...
عن مكحول، في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله.<br> قال: «هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل ا...