حديث الرسول ﷺ الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

فضل قرأة القرآن كل ليلة - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب فضائل القرآن باب: من قرأ بمائتي آية (حديث رقم: 3500 )


3500- عن ابن عمر، قال: «من قرأ في ليلة عشر آيات، لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمائة آية، كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتي آية، كتب من الفائزين»



لم يحكم عليه المحقق

حديث من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة بمائة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو غَسَّانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْرَائِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْفَائِزِينَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

أحاديث أخرى من سنن الدارمي

ميراث الأرحام في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم ا...

عن زياد، قال: «أتي عمر، في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث»

كان  النبي ﷺ يقرأ في الفجر في الركعة الأولى سورة...

عن قطبة بن مالك، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يقرأ في الفجر في الركعة الأولى {والنخل باسقات لها طلع نضيد} [ق: ١٠] "

أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة

عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة»

منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا

عن ابن عباس قال منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا

إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء

عن عبد الله بن الأرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء»

قرأ رجل عند أنس، بلحن من هذه الألحان، فكره ذلك أنس

عن الأعمش، قال: «قرأ رجل عند أنس، بلحن من هذه الألحان، فكره ذلك أنس» قال أبو محمد: " وقال غيره: قرأ غورك بن أبي الخضرم "

خار الجذع حتى تصدع وانشق

عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة

عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»، قال عبد الله: «إذا رمى بحصا وجب البيع»

حديث في النهي أن يجعل الخمر خلا

النهي أن يسمى العنب الكرم