3500- عن ابن عمر، قال: «من قرأ في ليلة عشر آيات، لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمائة آية، كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتي آية، كتب من الفائزين»
لم يحكم عليه المحقق
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْفَائِزِينَ
عن زياد، قال: «أتي عمر، في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث»
عن قطبة بن مالك، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " يقرأ في الفجر في الركعة الأولى {والنخل باسقات لها طلع نضيد} [ق: ١٠] "
عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة»
عن ابن عباس قال منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا
عن عبد الله بن الأرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فليبدأ بالخلاء»
عن الأعمش، قال: «قرأ رجل عند أنس، بلحن من هذه الألحان، فكره ذلك أنس» قال أبو محمد: " وقال غيره: قرأ غورك بن أبي الخضرم "
عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه إذ كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة»، قال عبد الله: «إذا رمى بحصا وجب البيع»
النهي أن يسمى العنب الكرم