490- عن أبي صالح الغفاري، أن عليا رضي الله عنه، مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن، فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: «إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» (1) 491- عن علي، بمعنى سليمان بن داود، قال: فلما خرج مكان فلما برز (2)
(١) النهي عن الصلاة في المقبرة صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو صالح الغفاري -واسمه سعيد بن عبد الرحمن- لم يسمع من علي فيما قال ابن يونس، وقد اختلف على عبد الله بن وهب فيه، فرواه سليمان بن داود هنا عنه عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي، ورواه أحمد بن صالح كما سيأتي بعده عنه عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن حجاج بن شداد.
وعمار بن سعد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه ابن يونس وقال: كان فاضلا، وحجاج بن شداد روى عنه جمع ولم يوثقه أحد.
وأخرجه البيهقي 2/ 451 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وللنهي عن الصلاة في المقبرة شاهد من حديث أبى سعيد الخدري سيأتي برقم (492).
وآخر من حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم (972)، ولفظه: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها".
وأما النهي عن الصلاة في أرض بابل، فقد أخرج من قول على عبد الرزاق (1623)، وابن أبي شيبة 2/ 377، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 210من طريقين عن عبد الله ابن شريك العامري، عن عبد الله بن أبي المحل قال: مررنا مع علي بالخسف الذي ببابل، فكره أن يصلي فيه حتى جاوزه.
ؤهذا إسناد حسن في الشواهد.
وأخرج ابن أبى شيبة 2/ 377 عن وكيع، عن المغيرة بن أبي الحر الكندي، عن حجر بن عنبس الحضرمي قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقنا: الصلاة، فسكت، ثم قلنا: الصلاة، فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال: ما كنت أصلي بأرض خسف بها، ثلاث مرات.
وهذا إسناد حسن.
(٢)إسناده ضعيف كسابقه.
وسلف الكلام على متنه هناك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اِبْن لَهِيعَة ) : بِفَتْحِ اللَّام وَكَسْر الْهَاء هُوَ عَبْد اللَّه ضَعِيف ( وَيَحْيَى بْن أَزْهَر ) : الْبَصْرِيّ مَوْلَى قُرَيْش صَدُوق مِنْ السَّابِعَة مَاتَ سَنَة إِحْدَى وَسِتِّينَ قَالَ فِي التَّقْرِيب ( الْمُرَادِيّ ) : نِسْبَة إِلَى الْمُرَاد وَهُوَ قَبِيلَة ( مَرَّ بِبَابِل ) : أَبُو عُبَيْد الْبَكْرِيّ : بَابِل بِالْعِرَاقِ مَدِينَة السِّحْر مَعْرُوفَة.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : بَابِل اِسْم مَوْضِع بِالْعِرَاقِ يُنْسَب إِلَيْهِ السِّحْر وَالْخَمْر.
وَقَالَ الْأَخْفَش : لَا يَنْصَرِف لِتَأْنِيثِهِ قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( يُؤْذِنهُ ) : مِنْ الْإِيذَان ( فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا ) : أَيْ فَلَمَّا خَرَجَ عَلِيّ مِنْ بَابِل ( فَلَمَّا فَرَغَ ) : أَيْ عَلِيّ مِنْ الصَّلَاة ( قَالَ إِنَّ حِبِّي ) : يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ أُصَلِّي فِي الْمَقْبَرَة ) : قَالَ الْعَيْنِيّ.
الْمَقْبُرَة بِضَمِّ الْبَاء هُوَ الْمَسْمُوع وَالْقِيَاس فَتْح الْبَاء , وَفِي شَرْح الْهَادِي أَنَّ مَا جَاءَ عَلَى مَفْعُلَة بِالضَّمِّ يُرَاد بِهَا أَنَّهَا مَوْضُوعَة لِذَلِكَ وَمُتَّخَذَة لَهُ , فَإِذَا قَالُوا الْمَقْبَرَة بِالْفَتْحِ أَرَادُوا مَكَان الْفِعْل وَإِذَا ضَمُّوا أَرَادُوا الْبُقْعَة الَّتِي مِنْ شَأْنهَا أَنْ يُقْبَر فِيهَا , وَكَذَلِكَ الْمَشْرَبَة وَالْمَشْرُبَة ( وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّي فِي أَرْض بَابِل فَإِنَّهَا مَلْعُونَة ) : أَيْ أَرْض بَابِل مَغْضُوبَة عَلَيْهَا.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث مَقَال , وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء حَرَّمَ الصَّلَاة فِي أَرْض بَابِل , وَقَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَصَحّ مِنْهُ , وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جُعِلَتْ لِي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا " وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُتَّخَذ أَرْض بَابِل وَطَنًا وَدَارًا لِلْإِقَامَةِ , فَتَكُون صَلَاته فِيهَا إِذَا كَانَتْ إِقَامَته بِهَا , وَيَخْرُج هَذَا النَّهْي فِيهِ عَلَى الْخُصُوص , أَلَا تَكَاثَرْت يَقُول : نَهَانِي , وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ إِنْذَار مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ الْمِحْنَة فِي الْكُوفَة وَهِيَ أَرْض بَابِل وَلَمْ يَنْتَقِل قَبْله أَحَد مِنْ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ عَنْ الْمَدِينَة اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْمُحِلِّيّ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام قَالَ : " كُنَّا مَعَ عَلِيّ فَمَرَرْنَا عَلَى الْخَسْف الَّذِي بِبَابِل فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى أَجَازَهُ , أَيْ تَعَدَّاهُ.
وَمِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ عَلِيّ قَالَ : مَا كُنْت لِأُصَلِّيَ فِي أَرْض خَسَفَ اللَّه بِهَا ثَلَاث مِرَار " وَالظَّاهِر أَنَّ قَوْله : " ثَلَاث مِرَار " لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالْخَسْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا خَسْف وَاحِد , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا , وَالْمُرَاد بِالْخَسْفِ هُنَا مَا ذَكَرَ اللَّه تَعَالَى فِي قَوْله : { فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ } الْآيَة.
ذَكَرَ أَهْل التَّفْسِيرِ وَالْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّ النُّمْرُود بْن كَنْعَان بَنَى بِبَابِل بُنْيَانًا عَظِيمًا يُقَال إِنَّ اِرْتِفَاعه كَانَ خَمْسَة آلَاف ذِرَاع فَخَسَفَ اللَّه بِهِمْ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاء حَرَّمَ الصَّلَاة فِي أَرْض بَابِل فَإِنْ كَانَ حَدِيث عَلِيّ ثَابِتًا فَلَعَلَّهُ نَهَاهُ أَنْ يَتَّخِذهَا وَطَنًا لِأَنَّهُ إِذَا أَقَامَ بِهَا كَانَتْ صَلَاته فِيهَا يَعْنِي أَطْلَقَ الْمَلْزُوم وَأَرَادَ اللَّازِم.
قَالَ فَيَحْتَمِل أَنَّ النَّهْي خَاصّ بِعَلِيٍّ إِنْذَارًا لَهُ مِمَّا لَقِيَ مِنْ الْفِتْنَة بِالْعِرَاقِ.
قُلْت : وَسِيَاق قِصَّة عَلِيّ الْأُولَى يُبْعِد هَذَا التَّأْوِيل وَاَللَّه أَعْلَم.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو صَالِح هُوَ سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْغِفَارِيُّ مَوْلَاهُمْ الْبَصْرِيّ.
قَالَ اِبْن يُونُس : يَرْوِي عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَمَا أَظُنّهُ سَمِعَ مِنْ عَلِيّ , وَيَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وُهَيْب بْن مُغَفَّل وَصَلَهُ اِبْن الْحَارِث.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْعَيْنِيّ قَالَ اِبْن الْقَطَّان : فِي سَنَد هَذَا الْحَدِيث رِجَال لَا يُعْرَفُونَ , وَقَالَ عَبْد الْحَقّ : وَهُوَ حَدِيث وَاهٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : إِسْنَادُهُ غَيْر قَوِيّ.
اِنْتَهَى.
( بِمَعْنَى سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ ) : أَيْ بِمَعْنَى حَدِيث سُلَيْمَان ( قَالَ ) : أَيْ أَحْمَد بْن صَالِح ( فَلَمَّا خَرَجَ مَكَان ) : أَيْ بَدَل لَفْظ فَلَمَّا بَرَزَ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام...
عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقو...
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن...
عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوه...
عن أبي عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فق...
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان؟، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: " تقول: الله أكبر الله أكبر،...
عن أبي محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة: الأذان: " الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أك...