492- عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة»
حديث صحيح، وقد اختلف على عمرو بن يحيى في وصله وإرساله، والصحيح وصله كما هو مبين في التعليق على "المسند" (11784) و (11788).
حماد: هو ابن سلمة، وعبد الواحد: هو ابن زياد، ويحيى: هو ابن عمارة المدني.
وأخرجه الترمذي (317) من طريق عبد العزيز الدراوردي، وابن ماجه (745) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1699).
وأخرجه ابن ماجه (745) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وانظر شواهده في التعليق على "المسند".
قوله: "إلا الحمام والمقبرة" قال الخطابي في "معالم السنن": اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فكان الشافعي يقول: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته، قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه.
وحكي عن الحسن البصري أنه صلى فى المقابر، وعن مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة في المقابر، وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة تعلقا بظاهره، وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِي سَعِيد ) : الْخُدْرِيِّ ( يَحْسَب عَمْرو ) : أَيْ يَظُنّ ( الْأَرْض كُلّهَا مَسْجِد ) : أَيْ يَجُوز السُّجُود فِيهَا مِنْ غَيْر كَرَاهَة ( إِلَّا الْحَمَّام وَالْمَقْبَرَة ) : الْمَقْبَرَة وَهِيَ الْمَحَلّ الَّذِي يُدْفَن فِيهِ الْمَوْتَى , وَالْحَمَّام بِتَشْدِيدِ الْمِيم الْأُولَى هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُغْتَسَل فِيهِ بِالْحَمِيمِ , وَهُوَ فِي الْأَصْل الْمَاء الْحَارّ , ثُمَّ قِيلَ : لِلِاغْتِسَالِ بِأَيِّ مَاء كَانَ.
وَحِكْمَة الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة فِي الْمَقْبَرَة.
قِيلَ : هُوَ مَا تَحْت الْمُصَلِّي مِنْ النَّجَاسَة , وَقِيلَ لِحُرْمَةِ الْمَوْتَى , وَحِكْمَة الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة فِي الْحَمَّام أَنَّهُ يَكْثُر فِيهِ النَّجَاسَات , وَقِيلَ : إِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَان.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث , فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا كَانَتْ الْمَقْبَرَة مُخْتَلِطَة التُّرَاب بِلُحُومِ الْمَوْتَى وَصَدِيدهمْ وَمَا يَخْرُج مِنْهُمْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاة فِيهَا لِلنَّجَاسَةِ , فَإِنْ صَلَّى الرَّجُل فِي مَكَان طَاهِر مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ صَلَاته , قَالَ : وَكَذَلِكَ الْحَمَّام إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِع نَظِيف مِنْهُ طَاهِر فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ.
وَعَنْ مَالِك بْن أَنَس قَالَ : لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة.
وَقَالَ أَبُو ثَوْر : لَا يُصَلَّى فِي حَمَّام وَلَا فِي مَقْبَرَة عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث.
وَكَانَ أَحْمَد وَإِسْحَاق يَكْرَهَانِ ذَلِكَ وَرُوِيَتْ الْكَرَاهِيَة فِيهِ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف.
وَاحْتَجَّ بَعْض مَنْ لَمْ يُجِزْ الصَّلَاة فِي الْمَقْبَرَة وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَة التُّرْبَة بِقَوْلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا مَقَابِر " قَالَ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَقْبَرَة لَيْسَتْ بِمَحَلِّ لِلصَّلَاةِ.
اِنْتَهَى.
قُلْت : وَذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى كَرَاهَة الصَّلَاة فِي الْمَقْبَرَة , وَلَمْ يُفَرِّقُوا كَمَا فَرَّقَ الشَّافِعِيّ وَهُوَ الْأَشْبَه , وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِك فَالْأَحَادِيث تَرُدّ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهَذَا حَدِيث فِيهِ اِضْطِرَاب , وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَان الثَّوْرِيّ أَرْسَلَهُ.
قَالَ : وَكَأَنَّ رِوَايَة الثَّوْرِيّ عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْبَت وَأَصَحّ.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ
عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» وسئل عن الصلاة في...
عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقو...
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن...
عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوه...
عن أبي عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فق...
عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان؟، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: " تقول: الله أكبر الله أكبر،...
عن أبي محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة: الأذان: " الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أك...
عن أبي محذورة، قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: " قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا...