519- عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور»
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (٢٦٤٧)، والبيهقي ١/ ٢٥٨ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١/ ١٤٢ عن أبي معاوية، عن عاصم الأحول، عن عكرمة مرسلا.
وأخرج أبو داود (٦٦) و (٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١/ ١٧٤ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد بلفظ: أنه قيل: يا رسول الله، أنتوضا من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" الماء طهور لا ينجسه شيء".
وهو في "مسند أحمد" (١١١١٩) وانظر بسط الكلام عليه فيه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَنَا مَا غَبَرَ ) أَيْ مَا بَقِيَ طَهُور لَنَا وَهُوَ بِفَتْحِ الطَّاء وَذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّ تَلِك الْحِيَاض غَالِبًا لَا تَخْلُو عَنْ قُلَّتَيْنِ أَوْ لِأَنَّ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء لَا لِأَنَّ سُؤْر السِّبَاع طَاهِر بَلْ هَذَا الْحَدِيث وَأَمْثَاله مِنْ أَدِلَّة نَجَاسَة سُؤْر السِّبَاع سِيَّمَا حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ وَإِلَّا لَمَا قَرَّرَهُ لَهُمْ عَلَى هَذَا السُّؤَال بَلْ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْمَاء لَا يَنْجَس بِوُرُودِ السِّبَاع عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن قَالَ فِيهِ الْحَاكِم رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفه.
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ وَعَنْ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ
عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الماء لا ينجسه...
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»
عن لبابة بنت الحارث، قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك، والبس ثوبا غيره، فقال: «إنما ينضح من بول...
عن عائشة، قالت: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال عليه، فأتبعه الماء، ولم يغسله»
عن أم قيس بنت محصن، قالت: «دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فرش عليه»
عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدث...
حدثنا محل بن خليفة قال: أخبرنا أبو السمح، قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن أو الحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول ا...
عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل»
عن أنس، أن أعرابيا بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه»