555- عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة»
حديث صحيح.
عمر بن عبد الله بن أبي خثعم -وإن كان ضعيفا- متابع.
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٧١ عن محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن حباب، بهذا الإسناد.
وقال بإثره: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب.
وضعف حديث أبي هريرة في المسح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٩ عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن أبي راشد من "الكامل" ٣/ ١٢٢٥ من طريق سعيد بن أبي راشد، عن عطاء، عن أبي هريرة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ الثُّمَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقي...
عن أبي بن عمارة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال «نعم»...
عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قدم على عمر بن الخطاب، من مصر فقال: «منذ كم لم تنزع خفيك؟» قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: «أصبت السنة»
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»
عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» قال المعلى في حديثه لا أعلمه، إلا قال: والنعلين
عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مسح على الخفين، والخمار»
عن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يمسح على الخفين، والعمامة»
عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك، وعلى خمارك، وبناصيتك، فإني رأيت رسول الله ص...
عن أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة»