944- عن بسر بن سعيد، قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور، بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يقوم أربعين، خير له من أن يمر بين يديه» قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة، أو شهرا، أو صباحا، أو ساعة
حديث صحيح على خطأ في إسناده، فالصواب أنه من مسند أبي جهيم، وأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله، كما في الحديث الآتي بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٤٧: روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد.
وقال أيضا ٢١/ ١٤٨: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: خطأ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم، كما روى مالك.
وقال المزي في "تحفة الأشراف" (٣٧٤٩): ومن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد فقد وهم.
قلنا: رواية مالك التي أشار إليها ابن معين هي في "موطئه" ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٥١) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً
عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد، أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي؟ فقال: سمعت...
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه، معترضا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام، خير له من الخط...
عن ابن عباس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها، ثم دخلنا في الصف»
عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، «يصلي في حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلم...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار»
عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار»
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب، الأسود» قال: قلت: ما بال ا...
عن الحسن العرني، قال ذكر عند ابن عباس، ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب، والحمار، والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان...