946- عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه، معترضا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام، خير له من الخطوة التي خطاها»
إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ضعيف، وعمه -وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب- مجهول الحال.
وأخرجه عبد بن حميد (١٤٥٢)، وابن خزيمة (٨١٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٧)، وابن حبان (٢٣٦٥)، والطبراني في "الصغير" (٤٢٠)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢٩٩، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٦٩ من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن أبي هريرة.
وفيه عند عبد بن حميد "أربعين عاما" مكان قوله: "مئة عام".
وأخرجه أحمد (٨٨٣٧)، وابن خزيمة (٨١٤) من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي هريرة.
فقلب الاسمين، جعل اسم العم لابن أخيه، واسم ابن الأخ لعمه.
وانظر" شرح مشكل الآثار" (٨٧)، و "فتح الباري"١/ ٥٨٥.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لِأَنْ يُقِيم إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ عَمّ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن اِسْمه عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَحَادِيثه مَنَاكِير وَلَكِنَّ اِبْن حِبَّان خَصَّ ضَعْف أَحَادِيثه بِمَا إِذَا رَوَى عَنْهُ اِبْنه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا
عن ابن عباس، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فجئت أنا والفضل على أتان، فمررنا على بعض الصف، فنزلنا عنها وتركناها، ثم دخلنا في الصف»
عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، «يصلي في حجرة أم سلمة» فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلم...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار»
عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار»
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب، الأسود» قال: قلت: ما بال ا...
عن الحسن العرني، قال ذكر عند ابن عباس، ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب، والحمار، والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان...
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ج...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدا، يمر بين يديه، فإن أبى، فليقاتله، فإن معه القرين» وقال المنك...