1603- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار، إلا تحلة القسم»
إسناده صحيح.
الزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (١٢٥١)، ومسلم (٢٦٣٢)، والترمذي (١٠٦٠)، والنسائي ٤/ ٢٥ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٢٩٤٢).
قوله: "إلا تحلة القسم"، قال البغوي في "شرح السنة" ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١: تحلة: مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة، أي: أبررتها، يريد: إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: ٧١] فإذا مر بها وتجاوزها فقد أبر قسمه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَمُوت لِرَجُلٍ ) ذِكْره اِتِّفَاقِيّ لَا مَفْهُوم لَهُ فَكَذَا الْمَرْأَة وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قُصِدَ لَهُ بِثُبُوتِ الْحُكْم لَهَا بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّهَا أَضْعَف قَلْبًا وَأَكْثَر حُزْنًا فَإِذَا كَانَ جَزَاء الرَّجُل مَا ذُكِرَ فَكَيْف هِيَ ( فَيَلِج ) أَيْ فَيَدْخُل مِنْ الْوُلُوج وَالْمَشْهُور عِنْدهمْ نَصْبه عَلَى أَنَّهُ جَوَاب النَّفْي لَكِنْ يَشْكُل ذَلِكَ بِأَنَّ الْفَاء فِي جَوَاب النَّفْي تَدُلّ عَلَى سَبَبِيَّة الْأَوَّل لِلثَّانِي قَالَ تَعَالَى لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَمَوْت الْأَوْلَاد لَيْسَ سَبَبًا لِدُخُولِ النَّار بَلْ سَبَب لِلنَّجَاةِ مِنْهَا وَعَدَم الدُّخُول فِيهَا بَلْ لَوْ فُرِضَ صِحَّة السَّبَبِيَّة فَهِيَ غَيْر مُرَادَة هَا هُنَا لِأَنَّ الْمَطْلُوب أَنَّ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَة وَلَد لَا يَدْخُل بَعْد ذَلِكَ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَعَلَى تَقْدِير كَوْنه جَوَابًا يَصِير الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَمُوت لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَة وَلَد حَتَّى يَدْخُل النَّار بِسَبَبِهِ إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَهَذَا فَاسِد قَطَعَا لِأَنَّ مَوْت ثَلَاثَة مِنْ الْوَلَد لَا يَتَحَقَّق لِمُسْلِمٍ قَطْعًا وَأَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ لَدَخَلَ ذَلِكَ الْمُسْلِم النَّار دَائِمًا إِلَّا قَدْر تَحِلَّة الْقَسَم فَالْوَجْه الرَّفْع عَلَى أَنَّ الْفَاء عَاطِفَة لِلتَّضْعِيفِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ بَعْد مَوْت ثَلَاثَة وَلَد لَا يَتَحَقَّق الدُّخُول فِي النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَأَقْرَب مَا قِيلَ فِي تَوْجِيه النَّصَب أَنَّ الْفَاء بِمَعْنَى الْوَاو الْمُفِيدَة لِلْجَمْعِ وَتَنْصِب الْمُضَارِع بَعْد النَّفْي كَالْفَاءِ وَالْمَعْنَى لَا يُجْمَع مَوْت ثَلَاثَة مِنْ الْوَلَد وَدُخُول النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم وَلِلْعُلَمَاءِ هَاهُنَا كَلِمَات بَعِيدَة تَكَلَّمْت عَلَى بَعْضهَا فِي حَاشِيَة صَحِيح الْبُخَارِيّ ( إِلَّا تَحِلَّة الْقَسَم ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسَرَ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ قَدْر مَا يَنْحَل بِهِ الْيَمِين قَالَ الْجُمْهُور الْمُرَاد بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدهَا }.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
عن شرحبيل بن شفعة، قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا...
عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهم الله الجنة، بفضل رحمة الله إياهم»...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كانوا له حصنا حصينا من النار» فقال أبو ذر: قدمت اثنين، قال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي»
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن السقط ليراغم ربه، إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بس...
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده إن السقط، ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته»
عن عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم»
أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: «إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما» قال عبد الله،...
عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة»