1660- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن عمر المقرئ، وقد خولف في إسناده.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (٢٣٢٤) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة.
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن محمد ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة.
وأخرجه الترمذي (٧٠٦) عن محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، حدثني عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة .
وهذا إسناد حسن متصل.
وأخرجه أيضا (٨١٣) من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة.
ويحيى بن اليمان ضعيف كثير الخطأ، وقد خالفه من هو أوثق منه فجعله من مسند أبي هريرة.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٩٥: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عتب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الْفِطْر يَوْم تُفْطِرُونَ ) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ الصَّوْم يَوْم تَصُومُونَ وَالظَّاهِر أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْل وَلَيْسَ لَهُمْ التَّفَرُّد فِيهَا بَلْ الْأَمْر فِيهَا إِلَى الْإِمَام وَالْجَمَاعَة وَيَجِب عَلَى الْآحَاد اِتِّبَاعهمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَة وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَد الْهِلَال وَرَدَّ الْإِمَام شَهَادَته يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُت فِي حَقّه شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأُمُور وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَع الْجَمَاعَة فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْخِطَاب مَوْضُوع عَلَى النَّاس فِيمَا سَبِيله الِاجْتِهَاد فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اِجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَال إِلَّا بَعْد الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اِسْتَوْفَوْا الْعَدَد ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدهمْ أَنَّ الشَّهْر تِسْع وَعُشْرُونَ فَإِنَّ صَوْمهمْ وَفِطْرهمْ مَاضٍ وَلَا عَتْب عَلَيْهِمْ وَكَذَا فِي الْحَجّ إِذَا أَخْطَأَ يَوْم عَرَفَة فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَة وَيَجْزِيهِمْ إِضْحَاؤُهُمْ وَهَذَا تَخْفِيف مِنْ اللَّه وَرِفْق بِعِبَادِهِ ا ه قُلْت وَيَلْزَم عَلَى رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَنَّهُمْ إِذَا أَخْطَئُوا فِي رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ قَضَاء وَهَذَا مُشْكِل وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ
عن ابن عباس، قال: «صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وأفطر»
عن عائشة، قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر»
عن أبي الدرداء، أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر،...
عن كعب بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صائم رمضان في السفر، كالمفطر في الحضر» قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء
عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل - وقال: علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب - قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله ص...
عن أنس بن مالك، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها»
عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة تقول: «إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان»