1659- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة "
إسناده صحيح.
خالد الحذاء: هو ابن مهران.
وأخرجه البخاري (١٩١٢)، ومسلم (١٠٨٩)، وأبو داود (٢٣٢٣)، والترمذي (٧٠١) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٥)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٩٦) و (٤٩٧).
نقل البغوي في "شرح السنة" بإثر الحديث (١٧١٧) عن أحمد معنى هذا الحديث، فقال: لا ينقصان معا في سنة واحدة إن نقص أحدهما تم الآخر.
وقال إسحاق بن راهويه: معناه وإن كان تسعا وعشرين، فهو تمام غير نقصان، يريد في الثواب، فعلى قوله: يجوز أن ينقص الشهران معا في سنة واحدة.
وقال ابن حبان: إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.
وقال بعضهم: لا ينقصان معا في سنة واحدة على طريق الأكثر والأغلب وإن ندر وقوع ذلك لأنه ربما جاء كل منهما تسعة وعشرين فالأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ ) قِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ لَمَا فِيهِمَا مِنْ الْعِيد الَّذِي هُوَ يَوْم عَظِيم وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا غَالِبًا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَنَة وَاحِدَة عَلَى النَّقْص بَلْ إِنْ كَانَ أَحَدهمَا نَاقِصًا كَانَ الْآخَر وَافِيًا وَهَذَا أَكْثَرِيّ لَا كُلِّيّ فَقَدْ جَاءَ وَجَوَّدَهُمَا نَاقِصِينَ وَقَدْ يُقَال شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ عِنْد اللَّه أَجْرًا وَثَوَابًا بَلْ الْأَجْر وَالثَّوَاب فِيهِمَا عَلَى الْأَعْمَال دَائِمًا عَلَى حَدّ وَاحِد لَا يَتَفَاوَت ذَلِكَ بِالسِّنِينَ وَالْأَعْوَام مِثْلًا لِأَنَّ رَمَضَان أَحْيَانًا يَكُون فِي الشِّتَاء وَأَحْيَانًا يَكُون فِي الصَّيْف وَكَذَا الْحَجَّة إِلَخْ فَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَجْر فِي الْكُلّ سَوَاء بَقِيَ عَدّ رَمَضَان شَهْر عِيد مَعَ أَنَّ الْعِيد بَعْده فَالْجَوَاب أَنَّ الْمُقَارَنَة مُجَوِّزَة لِلْإِضَافَةِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون»
عن ابن عباس، قال: «صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وأفطر»
عن عائشة، قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر»
عن أبي الدرداء، أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر،...
عن كعب بن عاصم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»
عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صائم رمضان في السفر، كالمفطر في الحضر» قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء
عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل - وقال: علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب - قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله ص...
عن أنس بن مالك، قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها»