1807- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم «في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند -وهو الصديق- إلا أن يكون هو إبراهيم بن ميمون الصائغ كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو علي النيسابوري وصححه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٣٧٤، وكذا جزم به الأمير ابن ماكولا في "الإكمال" ٥/ ١٧٦، وجزم ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٧٣١ بأن من قال فيه: أبو هند الصديق قد صحف، والصحيح إبراهيم الصائغ فيكون الإسناد عندئذ حسنا، وعلى أي حال فهو متابع.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٧٣١، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٣٧٤ من طرق عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
ولم يسق ابن عدي لفظه.
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٥٣)، وابن عدي ٢/ ٢٧٣١، والخطيب ١/ ٣٧٥ من طريق مالك بن إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ٢٣٣، وفي "الأم" ٢/ ٥، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، وأبو يعلى (١٢٥)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٧ عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، أن هذا كتاب صدقات عمر بن الخطاب الذي كان يأخذ عليه.
وهذان الإسنادان صحيحان.
وقد سلف الحديث مرفوعا عن سالم عن ابن عمر برقم (١٨٠٥).
قوله: "إلا أن يشاء المصدق" قال السيوطي في "شرح النسائي" ٥/ ٢٣: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك، وهو اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث.
ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده، لكنه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي، ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين، فيأخذ على النظر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَكُلّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ إِلَخْ ) مَعْنَاهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّ مَا كَانَ مُتَمَيِّزًا لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ مِنْ الْمَال فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ ذَلِكَ الْمُتَمَيِّز يَرْجِع إِلَى صَاحِبه بِحِصَّتِهِ بِأَنْ كَانَ لِكُلٍّ عِشْرُونَ وَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَال أَحَدهمَا يَرْجِع بِقِيمَةِ نِصْف شَاة وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَلِلْآخِرِ أَرْبَعُونَ مَثَلًا فَأَخَذَ مِنْ صَاحِب عِشْرِينَ يَرْجِع إِلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ بِالثُّلُثَيْنِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ يَرْجِع عَلَى صَاحِب عِشْرِينَ بِالثُّلُثِ وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة يَحْمِل الْخَلِيط عَلَى الشَّرِيك إِذَا كَانَ الْمَال بَيْنهمَا عَلَى الشَّرِكَة بِلَا تَمْيِيز وَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرَك فَعِنْده يَجِب التَّرَاجُع بِالسَّوِيَّةِ أَيْ يَرْجِع عَلَى صَاحِبه بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي مَاله مَثَلًا لِأَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ بَقَرَة وَلِلْآخِرِ ثَلَاثُونَ وَالْمَال مُشْتَرَك غَيْر مُتَمَيِّز فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ صَاحِب أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَمِنْ صَاحِب ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وَأَعْطَى كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ الْمَال الْمُشْتَرَك فَيَرْجِع صَاحِب أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاع التَّبِيع عَلَى صَاحِب ثَلَاثِينَ وَصَاحِب ثَلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاع الْمُسِنَّة عَلَى صَاحِب أَرْبَعِينَ ( لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ) بِتَخْفِيفِ صَادَ وَكَسْر دَال مُشَدَّدَة أَيْ عَامِل الصَّدَقَات قَوْله ( هَرِمَة ) أَيْ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ يَشَاء الْمُصَدِّق قِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَفَتْح الدَّال الْمُشَدِّدَة أَوْ بِتَشْدِيدِهِمَا وَكَسَرَ الدَّال وَأَصْله الْمُتَصَدِّق فَأُدْغِمَتْ التَّاء فِي الصَّادّ وَالْمُرَاد صَاحِب الْمَال وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَخِيرِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّهُ يَضُرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء صَاحِب الْمَال وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْكِتَاب وَقِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَالْمُرَاد عَامِل الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّ الْأُنْثَى خَيْر مِنْهُ وَلَا الْكَبِير وَلَا الْمَعِيبَة إِلَّا أَنْ يَشَاء بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل لَلْمَسَاكِين فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى التَّفْوِيض إِلَى اِجْتِهَاد الْعَامِل لِكَوْنِهِ كَالْوَكِيلِ لِلْفُقَرَاءِ فَيَفْعَل مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعتدي في الصدقة كمانعها»
عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته»
عن عبد الله بن أنيس، أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يذكر غلول الصدقة، «أنه من غل منها ب...
عن إبراهيم بن عطاء، مولى عمران قال: حدثني أبي، أن عمران بن الحصين، استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ قال: «وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة»
عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وقال له: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»