1826- عن ابن عمر، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»
إسناده صحيح، وهو في "الموطأ" ١/ ٢٨٤، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٨٣)، والنسائي ٥/ ٤٨.
وقوله في الحديث: "من المسلمين" تابع مالكا عليه عبيد الله بن عمر العمري عند ابن الجارود في "المنتقى" (٣٥٦)، والدارقطني (٢٠٦٩)، والضحاك بن عثمان عند مسلم (٩٨٤) (١٦)، وعمر بن نافع عند البخاري (١٥٠٣)، وكثير بن فرقد عند الدارقطني (٢٠٧٤)، والحاكم ١/ ٤١٠، ويونس بن يزيد عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٤، وفي "شرح المشكل" (٣٤٢٧)، والمعلى بن إسماعيل عند الدارقطني (٢٠٧٣)، وكذلك رواه عبد الله بن شوذب، عن أيوب عن نافع عند ابن خزيمة (٢٤١١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَرَضَ ) أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَمُؤَدَّاهُ الظَّنّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُون اِفْتِرَاضه مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّ ( عَلَى كُلّ حُرّ وَعَبْد ) كَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى عَنْ كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير إِذْ لَا مَال لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيف عَلَى الصَّغِير ثُمَّ يَجِب عَلَى الْوَلِيّ عِنْد بَعْض وَالْوَلِيّ نَائِب ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) اِسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلَذَلِكَ يُوجِب فِي الْعَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاقِ النُّصُوص.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من...
عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت»
عن العلاء بن الحضرمي، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم ال...
عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الوسق ستون صاعا»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعا»
عن زينب امرأة عبد الله، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي، وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن أم سلمة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتا...