1828- عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله»
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري، وأبو عمار: هو عريب بن حميد الهمداني الكوفي.
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٤٠).
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد.
فذكر عمرو بن شرحبيل بدل: أبي عمار.
وقال النسائي: وسلمة بن كهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
قلنا: وعمرو بن شرحبيل -وهو الهمداني الكوفي- ثقة، فلا يضر أيهما كان.
وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على نسخ فرضية صدقة الفطر، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في "السنن" ٤/ ١٥٩: وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٣٦ - ٥٢ للإمام الطحاوي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمْ يَأْمُرنَا وَلَمْ يَنْهَنَا إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد سَقَطَ الْأَمْر بِهِ لَا إِلَى النَّهْي بَلْ إِلَى الْإِبَاحَة وَالْأَمْر فِي ذَاته حَسَنَة فَفَعَلَ النَّاس لِذَلِكَ وَهَذَا بِنَاء عَلَى عَدَم اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَّابِق أَمْرًا جَدِيدًا أَوْ اِعْتِبَار دَفْع ذَلِكَ الْبَقَاء دَفْع الْأَمْر فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة وَابْن اللَّبَّان مِنْ الشَّافِعِيَّة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَلَا دَلِيل عَلَى النَّسْخ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالْأَمْرِ الْأَوَّل لِأَنَّ نُزُول فَرْض لَا يُوجِب سُقُوط فَرْض آخَر وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَدِيث الْأَوَّل الدَّال عَلَى الِافْتِرَاض فَحَمَلَ فَرَضَ عَلَى مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَهُوَ أَصْل فِي اللُّغَة لَكِنْ نُقِلَ فِي عُرْف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب وَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْلَى وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث يُضَعِّف كَوْن الِافْتِرَاض قَطْعِيًّا وَيُؤَيِّد الْقَوْل بِأَنَّهُ ظَنِّيّ وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْحَنَفِيَّة بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ وَاجِب.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من...
عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت»
عن العلاء بن الحضرمي، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم ال...
عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الوسق ستون صاعا»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعا»
عن زينب امرأة عبد الله، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي، وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن أم سلمة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتا...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي الجبل، فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغني...
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟» قلت: أنا، قال: «لا تسأل الناس شيئا» قال: " فكان ثوبان يقع سوط...