1828- عن قيس بن سعد، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ونحن نفعله»
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري، وأبو عمار: هو عريب بن حميد الهمداني الكوفي.
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨٤٠).
وأخرجه النسائي ٥/ ٤٩ من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد.
فذكر عمرو بن شرحبيل بدل: أبي عمار.
وقال النسائي: وسلمة بن كهيل يخالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل.
قلنا: وعمرو بن شرحبيل -وهو الهمداني الكوفي- ثقة، فلا يضر أيهما كان.
وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على نسخ فرضية صدقة الفطر، وتعقب هذا البيهقي وغيره، فقال في "السنن" ٤/ ١٥٩: وهذا لا يدل على سقوط فرضها، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط الآخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٣٦ - ٥٢ للإمام الطحاوي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمْ يَأْمُرنَا وَلَمْ يَنْهَنَا إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد سَقَطَ الْأَمْر بِهِ لَا إِلَى النَّهْي بَلْ إِلَى الْإِبَاحَة وَالْأَمْر فِي ذَاته حَسَنَة فَفَعَلَ النَّاس لِذَلِكَ وَهَذَا بِنَاء عَلَى عَدَم اِعْتِبَار بَقَاء الْأَمْر السَّابِق أَمْرًا جَدِيدًا أَوْ اِعْتِبَار دَفْع ذَلِكَ الْبَقَاء دَفْع الْأَمْر فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلِذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّ وُجُوب زَكَاة الْفِطْر مَنْسُوخ وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَأَبُو بَكْر بْن كَيْسَانَ الْأَصَمّ وَأَشْهَب مِنْ الْمَالِكِيَّة وَابْن اللَّبَّان مِنْ الشَّافِعِيَّة قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي إِسْنَاده رَاوِيًا مَجْهُولًا وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَلَا دَلِيل عَلَى النَّسْخ لِاحْتِمَالِ الِاكْتِفَاء بِالْأَمْرِ الْأَوَّل لِأَنَّ نُزُول فَرْض لَا يُوجِب سُقُوط فَرْض آخَر وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَدِيث الْأَوَّل الدَّال عَلَى الِافْتِرَاض فَحَمَلَ فَرَضَ عَلَى مَعْنَى قَدَّرَ قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَهُوَ أَصْل فِي اللُّغَة لَكِنْ نُقِلَ فِي عُرْف الشَّرْع إِلَى الْوُجُوب وَالْحَمْل عَلَيْهِ أَوْلَى وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْحَدِيث يُضَعِّف كَوْن الِافْتِرَاض قَطْعِيًّا وَيُؤَيِّد الْقَوْل بِأَنَّهُ ظَنِّيّ وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْحَنَفِيَّة بِقَوْلِهِمْ إِنَّهُ وَاجِب.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العد...
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك، حتى آتي على موسى، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمت...
عن جابر بن عبد الله، قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن...
عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يرفع» وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، هكذا.<br>...
عن عبد الله، في قوله: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: ١٦٩] قال: أما إنا سألنا عن ذلك، فقال: " أرواحهم...
عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة، قال: «الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا» ثلاثا، «الحمد لله كثير...
عن أم سلمة، قالت «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر»
عن وائل بن حجر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال: «ذباب، ذباب» فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لم أعنك، و...
عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان، وسويبط بن حرملة، وكانا شهدا بدرا، وكان نعيمان على ا...