1829- عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك " قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبو داود (١٦١٦)، والنسائي ٥/ ٥١ - ٥٢ من طريق داود بن قيس، به.
وأخرجه البخاري (١٥٠٥) و (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٧) و (١٦١٨)، والترمذي (٦٧٩)، والنسائي ٥/ ٥١ و ٥٢ من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، به.
ورواية بعضهم مختصرة.
وجاء عند أبي داود (١٦١٨) والنسائي ٥/ ٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض زيادة: أو صاعا من دقيق.
قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، ونقل نحو ذلك عن شيخه حامد بن يحيى، وكذلك قال النسائي في "الكبرى" (٢٣٠٥): لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: "دقيق" غير ابن عيينة.
وهو في "مسند أحمد" (١١١٨٢) و (١١٦٩٨)، و "صحيح ابن حبان" (٣٣٠٧).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( صَاعًا مِنْ طَعَام صَاعًا مِنْ تَمْر إِلَخْ ) يَحْتَمِل أَنَّ صَاعًا مِنْ طَعَام أُرِيد بِهِ صَاع مِنْ الْحِنْطَة فَإِنَّ الطَّعَام وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْحِنْطَة وَغَيْرهَا لُغَة لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي الْعُرْف إِطْلَاقه عَلَى الْحِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ الْمُقَابَلَة بِمَا بَعْده وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَاعًا مِنْ طَعَام مُحْمَلًا وَيَكُون مَا بَعْده بَيَانًا لَهُ كَأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الطَّعَام الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهُ الصَّاع كَانَ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَأَقِطًا لَا حِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَكَذَا مَا رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّن الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَلْ يُسْتَبْعَد أَنْ يَكُون الْمَعْلُوم عِنْدهمْ الْمَعْلُوم فِيمَا بَيْنهمْ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَة فَيَتْرُكُونَهُ إِلَى نِصْفه بِكَلَامِ مُعَاوِيَة بَلْ لَا يَبْقَى لِقَوْلِ مُعَاوِيَة إِنَّ النِّصْف يَعْدِل الصَّاع حِينَئِذٍ وَجْهٌ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدهمْ نَصٌّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيث بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْبَاب الْمَرْوِيّ فِي الصِّحَاح قَوْله ( مِنْ أَقِطٍ ) بِفَتْحِ فَكَسْرٍ اللَّبَن الْمُتَحَجِّر ( مِنْ سَمْرَاء الشَّامّ ) أَيْ مِنْ حِنْطَة الشَّام ( إِلَّا تَعْدِل صَاعًا ) أَيْ تُسَاوِيه فِي الْمَنْفَعَة أَوْ الْقِيمَة وَهِيَ مَدَار الْأَجْزَاء أَوْ الْمُرَاد تُسَاوِيه فِي الْأَجْزَاء.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ
عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من سلت»
عن العلاء بن الحضرمي، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم ال...
عن أبي سعيد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الوسق ستون صاعا»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعا»
عن زينب امرأة عبد الله، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي، وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...
عن أم سلمة، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتا...
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي الجبل، فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغني...
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟» قلت: أنا، قال: «لا تسأل الناس شيئا» قال: " فكان ثوبان يقع سوط...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليكثر»