1883- عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق "
حديث صحيح، وسويد بن سعيد -وإن كان ضعيفا- قد توبع.
وهو في "الموطأ" ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٥٢)، والنسائي ٦/ ١١٢.
وأخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ من طرق، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٥٢).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٧٢ - ونقله عنه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٣ بتصرف ومنه نقلنا -: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته؛ فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول، لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي.
وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول على مذهب الشافعي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ الشِّغَار ) بِكَسْرِ الشِّين وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ قَوْله ( وَلَيْسَ بَيْنهمَا صَدَاق ) بَلْ يَجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته أَوْ أُخْته صَدَاق زَوْجَته وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ لِمَا جَاءَ لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَرَوَاهُ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَنَس نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ اِنْعَقَدَ نِكَاحًا آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب.
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوق...
عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صل...
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه»
عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من يتزوجها؟» ، فقال رجل: أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها ولو خاتما من...
عن أبي سعيد الخدري، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما»
عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: «لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة» ، فقال معقل...
عن عبد الله بن مسعود، قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير، وخواتمه، أو قال: فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة، وخطبة الحاجة، خطبة الصلاة:...