1882- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
حديث صحيح لغيره دون قوله: "فإن الزانية هي الي تزوج نفسها" وهذا إسناد ضعيف لضعف جميل بن الحسن العتكي، والصحيح أن هذه الجملة من قول أبي هريرة، كما جاء مفضلا في رواية عبد السلام بن حرب الملائي عن هشام بن حسان عند الدارقطني (٣٥٣٦) والبيهقي ٧/ ١١٠، وقال البيهقي بإثره: وعبد السلام ابن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه، والله تعالى أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٢٦٧، والدارقطني (٣٥٣٥) و (٣٥٣٧)، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق جميل بن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني من طريق موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، به.
وقال الحسن بن سفيان بعده: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة.
فذكرت له هذا الحديث قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٦) و (٣٥٤١)، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق عبد السلام ابن حرب، عن هشام بن حسان، به بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة.
قال البيهقي عقبه: وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٩) من طريق النضر بن شميل، عن هشام بن حسان، والبيهقي ٧/ ١١٠ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة .
إلخ موقوفا.
قال البيهقي بإثره: وكذلك قاله ابن عيينة، عن هشام عن ابن سيرين.
يعني موقوفا.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٨) من طريق حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: كنا نتحدث أن التي ننكح نفسها هي الزانية.
وإسناده صحيح.
وانظر ما قبله من الأحاديث.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَإِنَّ الزَّانِيَة إِلَخْ ) أَيْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْن الزَّانِيَة فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّق الْمُبَاشَرَة فِي النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَاز ذَلِكَ أَنْ يَجْعَل هَذَا الْحَدِيث عَلَى النَّهْي عَنْ مُبَاشَرَة الْمَرْأَة بِلَا بَيِّنَة بِقَرِينَةِ التَّعْلِيل إِذْ الزَّانِيَة لَا تُبَاشِر الْعَقْد بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسهنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْف أَوْ يَحْمِل النَّهْي عَلَى الْكَرَاهَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جَمِيل بْن الْحُسَيْن الْعَتَكِيّ قَالَ فِيهِ عَبْدَان إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِب يَعْنِي فِي كَلَامه وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَمْ أَسْمَع أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر عَبْدَان إِنَّهُ لَا بَأْس بِهِ وَلَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ يُغَرَّب وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحه هُوَ وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم وَقَالَ مَسْلَمَة الْأَنْدَلُسِيّ ثِقَة وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بين...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار»
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شغار في الإسلام»
عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: «كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوق...
عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صل...
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه»
عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من يتزوجها؟» ، فقال رجل: أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها ولو خاتما من...
عن أبي سعيد الخدري، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما»
عن عبد الله، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، قال: فقال عبد الله: «لها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة» ، فقال معقل...