1929- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (١٤٠٨) (٣٨) و (٣٩)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ٩٨ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨)، وأبو داود (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦)، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٦/ ٩٦ و ٩٦ - ٩٧ و ٩٨ من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٣٣)، و "صحيح ابن حبان" (٤٠٦٨) و (٤١١٣) و (٤١١٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تُنْكَح الْمَرْأَة ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِنْكَاح أَوْ مِنْ النِّكَاح أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْهُمَا تَعْمِيم الْخِطَاب لِكُلِّ مَنْ يُصْلَح لَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِنْكَاح فَالْخِطَاب لِلْأَوْلِيَاءِ وَإِنْ كَانَ مِنْ النِّكَاح فَالْخِطَاب لِلْأَزْوَاجِ وَيَجُوز جَعْله مِنْ النِّكَاح وَإِسْنَاد النِّكَاح إِلَى الْمَرْأَة غَيْر عَزِيز وَعَلَى تَقْدِيره يَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَفْيًا بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ نَهْيًا صَرِيحًا وَعَلَى أَجْوَد يُمْكِن أَنْ يَكُون لَا تُنْكَح بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّة أَوْ الْيَاء التَّحْتَانِيَّة لَكِنْ يُجْعَل مَقَامه ضَمِير الْغِيبَة إِلَى الْوَلِيّ أَوْ الْمُنْكِح عَلَى تَقْدِير بِنَاء الْفَاعِل مِنْ الْإِنْكَاح وَإِلَى الزَّوْج أَوْ النِّكَاح عَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مِنْ النِّكَاح وَهِيَ عِشْرُونَ اِحْتِمَالًا صَحِيحَة لَفْظًا وَمَعْنَى إِلَّا مَا فِيهِ الْإِسْنَاد إِلَى الْمَرْأَة فَإِنَّهُ لَا يَصِحّ فِيهِ التَّحْتَانِيَّة لَفْظًا فَافْهَمْ قَوْله ( عَلَى عَمَّتهَا ) أَيْ وَإِنْ عَلَتْ فَشَمَلَتْ أُخْت الْجَدّ وَكَذَا الْخَالَة تَشْمَل أُخْت الْجَدَّة وَإِطْلَاق اِسْم الْعَمَّة وَالْخَالَة عَلَيْهِمَا بِالْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاك.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»
حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»
عن عائشة، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق ال...
عن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
عن علي، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» ، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»...