1933- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق العسيلة»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رزين، وقد توبع.
وأخرجه النسائي ٦/ ١٤٨ - ١٤٩ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وتحرف في المطبوع منه سالم بن رزين إلى: سلم بن زرير، وجاء على الصواب في "الكبرى" (٥٥٧٧)، و"التحفة" (٧٠٨٣).
وهو في "مسند أحمد" (٥٥٧١).
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٤٩٦٦) عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان مشكدانة، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَيُطَلِّقهَا ) أَيْ ثَلَاثًا وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
عن ابن عباس، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
عن علي، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» ، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل...
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب، فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»...
عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم حبيبة حدثتها، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي عزة، قال رسول الله صلى الله علي...
عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تحرم المصة والمصتان»
عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، «لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات»