1942- عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، «لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات»
إسناده صحيح.
عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٦٤) و (٤٥٦١ م) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: كان مما نزل من القرآن، ثم سقط: أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات، ثم نزل بعد: أو خمس رضعات.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٠٨، ومن طريقه مسلم (١٤٥٢) (٢٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٨٤)، والنسائي ٦/ ١٠٠، والطحاوي (٢٠٦٣) و (٤٥٦٦) عن عند الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عند الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، والطحاوي (٢٠٦٥) و (٢٠٦٦) و (٤٥٦٧) و (٤٥٦٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، بنحو لفظ القاسم بن محمد، دون ذكر قول عائشة الذي سلف في رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
قولها: "ثم سقط" أي: نسخ.
وقال مالك بإثر الحديث في "الموطأ": وليس العمل على هذا.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٣/ ٣٤٩: بل هو على التحريم ولو مصة وصلت إلى الجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار (ومنهم الإمام البخاري كما في "الفتح" ٩/ ١٦٤) حتى قال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم، حكاه في "التمهيد" ٨/ ٢٦٨، ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأمصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ، أو معارضي يوجب تركه، فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة، وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة، وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط.
وقال صاحب "المغني"١١/ ٣١٠: الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا، هذا الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس، وهو قول الشافعي.
وعند أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
ورواية ثالثة: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات.
وبه قال أبو ثور، وأبو عبيد وداود وابن المنذر.
وانظر لزاما "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي ٥/ ٣١١ - ٣١٥، و"المنتقى" لأبي الوليد الباجي ٤/ ١٥٦.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ثُمَّ سَقَطَ ) أَيّ بِالنَّسْخِ وَالْمُتَبَادِر مِنْ النَّسْخ تِلَاوَة وَحُكْمًا بَلْ حُكْمًا وَأَمَّا التِّلَاوَة فَنَسْخهَا مَعْلُوم بِضَرُورَةِ عَدَم وُجُود الْحُكْمَيْنِ فِي الْقَدْر الْمَوْجُود فَيَدُلّ الْحَدِيث عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشْر وَالْخَمْس قَدْ سَقَطَ وَنُسِخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْحُكْم بَعْد نَسْخهمَا الْإِطْلَاق الْمُوَافِق لِظَاهِرِ الْقُرْآن ( مَعْلُومَات ) وَصْفهَا بِذَلِكَ لِلتَّحَرُّزِ عَمَّا يُشَكّ وُصُوله إِلَى الْجَوْف.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ
عن عائشة، قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي، فقال النبي صل...
عن عائشة، قالت: «لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن ف...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي، قال: «انظروا من تدخلن عليكن، فإن الرضاعة من المجاعة»
عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»
عن عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته، " أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة، وأبين أن يدخل عليهن أحد بم...
عن عائشة، قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب، فأبيت أن آذن له، حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنه...
عن عائشة، قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فليلج عليك عمك» ، فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم...
عن الديلمي، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»
عن الضحاك بن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه...