1950- عن الديلمي، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية، فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»
إسناده ضعيف، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث، وقد اضطرب في إسناده كما هو مبين في "مسند أحمد" (١٨٠٤٠)، وأبو خراش مجهول، لكن روي الحديث بإسناد حسن وهو الحديث الآتي بعد هذا.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٦، و ٤/ ٣١٧، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، والدارقطني (٣٦٩٨)، والطبراني ١٨/ (٨٤٤)، والبيهقي ٧/ ١٨٤ - ١٨٥ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بهذا الإسناد.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا ) يَدُلّ عَلَى أَنَّ اللَّازِم تَطْلِيق إِحْدَاهُمَا مُطْلَقًا لَا الْمُتَأَخِّرَة نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يُقَال هَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَم الْمُتَأَخِّرَة وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجَمْع مَعًا حَرَام فَإِذَا جَمَعَ بَيْن الْأُخْتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ تَفْرِيق إِحْدَاهُمَا لَا أَنَّهُ إِذَا جَمَعَهُمَا فِي الْعَقْد أَصْلًا وَإِذَا تَقَدَّمَ نِكَاح إِحْدَاهُمَا بَطَلَ نِكَاح الْأُخْرَى كَيْف وَإِنَّهُ مِنْ حِين أَسْلَمَ إِلَى أَنْ فَارَقَ إِحْدَاهُمَا كَانَتَا فِي نِكَاحه وَلَمْ يَحْكُم بِخُرُوجِهِمَا عَنْ نِكَاحه فَكَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَام تَسَبَّبَ أَنَّهُ جَمَعَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَال إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
عن الضحاك بن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال رسول الله صلى الله عليه...
عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعا»
عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «خذ منهن أربعا»
عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة ال...
عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما رج...
عن أنس، قال: «صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فتزوجها وجعل عتقها صداقها» قال حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا مح...
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتزوجها»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»