2042- عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم»
حديث صحيح، وجهالة القاسم بن يزيد لا تضر، لأنه متابع.
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٩) و (٤٤٥٠) و (٤٤٠١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٣) من طريق عبد الله بن عباس، وأحمد (١٣٢٨)، وأبو داود (٤٤٠٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٤) من طريق أبي ظبيان الجنبي، وأبو داود (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، وأحمد (٩٤٠)، والترمذي (١٤٨٤)، والنسائي (٧٣٠٦) من طريق الحسن البصري، أربعتهم عن علي بن أبي طالب.
قلنا: أبو ظبيان لم يسمع من علي والواسطة بينهما ابن عباس، والحسن البصري لم يسمع منه أيضا وكذا أبو الضحى.
وأخرجه موقوفا النسائي (٧٣٠٥) من طريق أبي ظبيان، و (٧٣٠٧) من طريق الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب.
وصحح المرفوع ابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨ و٢/ ٥٩ ررافقه الذهبي في "التلخيص".
ورجح الوقف النسائي والدارقطني في "العلل" ٣/ ١٩٢، قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٢١: ومع ذلك، فهو مرفوع حكما.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ عَلِيٍّ ) حَدِيث يُرْفَعُ فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْقَاسِم بْن يَزِيد هَذَا مَجْهُول وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ
عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به، أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق فيما لا يملك»
عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك»
عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل النكاح»
عن عائشة، أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عذت بعظيم، الح...
عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: «ما أردت بها؟» قال: واحدة،...