2046- عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق»
إسناده ضعيف لضعف عبيد بن أبي صالح - كذا سماه هنا، قال المزي: وهو وهم.
قلنا: والصحيح في اسمه: محمد بن عبيد بن أبي صالح كما في كتب التراجم ومصادر التخريج.
ثور: هو ابن يزيد الكلاعي.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٣) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٦٠).
وأخرجه الدارقطني (٣٩٨٩)، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ من طريق قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، به.
وقزعة ضعيف.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢١٠: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: المجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي،وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي إِغْلَاق ) فَسَّرَهُ بَعْضهمْ بِالْغَضَبِ وَهُوَ مُوَافِق لِمَا فِي الْجَامِع غَلِقَ إِذَا غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا لَكِنْ غَالِب أَهْل الْغَرِيب فَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاهِ وَقَالُوا كَأَنَّ الْمُكْرِه أَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يَفْعَل بَلْ رُوِيَ فِي مَجْمَع الْغَرَائِب تَفْسِيره بِالْغَضَبِ وَقَالَ إِنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ أَكْثَر طَلَاق النَّاس فِي الْغَضَب قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ الْإِكْرَاه وَفِي التَّنْقِيح وَقَدْ فُسِّرَ الْإِغْلَاق بِالْغَضَبِ كَمَا ظَنَّهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَام أَحْمَد قَالَهُ شَيْخنَا إِنَّهُ يَعُمُّ الْغَضَب وَالْجُنُون كُلّ أَمْر أُغْلِقَ عَلَى صَاحِبه عِلْمه وَقَصْده مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَاب بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ وَقَصَدَهُ وَأَرَادَهُ فَإِنَّهُ اِنْفَتَحَ بَابه وَلَمْ يُغْلَق عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُغْلِق التَّطْلِيقَات فِي دَفْعَة وَاحِدَة حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْء لَكِنْ يُطَلِّقُ طَلَاق السُّنَّة وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق فيما لا يملك»
عن المسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك»
عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا طلاق قبل النكاح»
عن عائشة، أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عذت بعظيم، الح...
عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: «ما أردت بها؟» قال: واحدة،...
عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يره شيئا»
عن عائشة، قالت: لما نزلت: {وإن كنتن تردن الله ورسوله} [الأحزاب: ٢٩] ، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عل...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»