2052- عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يره شيئا»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٥٢٦٢) و (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي (١٢١٣) و (١٢١٤)، والنسائي ٦/ ٥٦ و١٦٠ و ١٦١ من طريق مسروق عن عائشة، ولفظ البخاري وأبي دواد، فلم يعد ذلك علينا شيئا، ولفظ مسلم: فلم نعده طلاقا.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٤٦: فيه دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا، ووافقه القرطبي في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، قال: وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور.
وتعقبهما الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٦٩ فقال: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها {فتعالين أمتعكن وأسرحكن} [الأحزاب: ٢٨]، أي: بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلقت لم يقع، وفي وجه: لا يضر التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي.
وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية، والطحاوي من الحنفية.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٨١).
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٨) من طريق الأسود، عن عائشة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا ) أَيْ طَلَاقًا وَفِيهِ أَنَّ النِّزَاع فِيمَا إِذَا قَالَ اِخْتَارِي نَفْسك مَثَلًا لَا فِيمَا إِذَا خَيَّرَهَا بَيْن الدُّنْيَا وَبَيْن اللَّه وَرَسُوله مَثَلًا كَيْف وَلَوْ اِخْتَارَتْ فِي هَذِهِ الصُّورَة الدُّنْيَا لَمَا كَانَ طَلَاقًا كَمَا يُفِيدُهُ لِلْقُرْآنِ وَلِهَذَا قَالَ بَعْض أَهْل التَّحْقِيق إِنَّ هَذَا الِاخْتِيَار خَارِجٌ عَنْ مَحَلّ النِّزَاع فَلَا يَتِمُّ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى مَسَائِل الِاخْتِيَار فَلْيُتَأَمَّلْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ نَرَهُ شَيْئًا
عن عائشة، قالت: لما نزلت: {وإن كنتن تردن الله ورسوله} [الأحزاب: ٢٩] ، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عل...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة»
عن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغض...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله، لولا مخافة الله، إذا د...
عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قال: قلت لها: حدثيني حديثك، قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: «لا عدة عليك، إلا أن يكو...
عن عائشة، قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فمكث تسعة وعشرين يوما، حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي، فقلت: إنك أقسمت...
عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما آلى لأن زينب ردت عليه هديته» ، فقالت عائشة: لقد أقمأتك، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن
عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا، فلما كان تسعة وعشرين راح، أو غدا، فقيل: يا رسول الله، إنما مضى تسع وعشرون، فقال: «ا...