2068- عن عبد الله، قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: «عسى أن تجيء به أسود» ، فجاءت به أسود جعدا
إسناده صحيح.
إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه مسلم (١٤٩٥)، وأبو داود (٢٢٥٣) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٨١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَتَلْتُمُوهُ ) خِطَاب لِلْمُسْلِمِينَ ( وَإِنْ تَكَلَّمَ ) بِأَنَّهَا زَنَتْ ( فَلَاعَنَ ) أَيْ أَمَرَ بِاللِّعَانِ ( جَعْدًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ هُوَ أَنْ يَكُون شَعْره مُنْقَبِضًا غَيْر مُنْبَسِطٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَاللَّهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
عن ابن عمر، «أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»
عن ابن عباس، قال: " تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان، فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح، قال: ما وجدتها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والح...
عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة»
عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: «في الحرام يمين» ، وكان ابن عباس، يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١]
عن عائشة، «أنها أعتقت بريرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر»
عن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا، يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: «يا عب...
عن عائشة، قالت: مضى في بريرة ثلاث سنن: خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا، وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: «هو عليها صدق...
عن عائشة، قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»