2072- عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة»
إسناده ضعيف.
مسلمة بن علقمة ذكر الذهبي في "الميزان" ٤/ ١٠٩ حديثه هذا وعده من مناكيره، وقال الإمام أحمد: حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال نحوه الساجي والعقيلي في "الضعفاء".
وأخرجه الترمذي (١٢٤٠) عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٢٧٨).
قال الترمذي: والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٢٣٩: أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة يمين.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( آلَى ) بِمَدِّ الْهَمْزَة مِنْ الْإِيلَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ خَلَّفَ مِنْ قُرْبَانهنَّ شَهْرًا وَقَدْ عَزَلَهُنَّ ذَلِكَ الشَّهْر ( وَحَرَّمَ ) مِنْ التَّحْرِيم ظَاهِره أَنَّهُ حَرَّمَهُنَّ عَلَى نَفْسه لَكِنَّ الثَّابِت أَنَّهُ حَرَّمَ مَارِيَة بِالْيَمِينِ ( فَجَعَلَ الْحَرَام ) أَيْ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسه ( حَلَالًا ) لَهُ بِالْمُبَاشَرَةِ ( وَجَعَلَ فِي الْيَمِين ) أَيْ أَعْطَى وَأَدَّى ( كَفَّارَة ) فَضَمِير الْجَعْل فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمْكِن جَعْلُهُ لَهُ تَعَالَى وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الْجَعْلَيْنِ لِلْمَفْعُولِ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً
عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: «في الحرام يمين» ، وكان ابن عباس، يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١]
عن عائشة، «أنها أعتقت بريرة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر»
عن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا، يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي، ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: «يا عب...
عن عائشة، قالت: مضى في بريرة ثلاث سنن: خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا، وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: «هو عليها صدق...
عن عائشة، قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»
قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فأخبرني عن القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤه...