2084- عن زينب ابنة أم سلمة، تحدث أنها سمعت أم سلمة، وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها، فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا»
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري الفقيه المشهور.
وأخرجه البخاري (٥٣٣٦) و (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٦/ ١٨٨ و٢٠١ - ٢٥٢ و٢٠٥ - ٢٠٦ و ٢٠٦ من طريق حميد بن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٠١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٤).
وانظر أقوال أهل العلم في حكم اكتحال المعتدة للوفاة إذا كان للزينة أو للتداوي في "الاستذكار" ١٨/ ٢٣٠ - ٢٣٥.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَاشْتَكَتْ عَيْنهَا ) بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصَب وَعَلَى الثَّانِي فَاعِل اِشْتَكَتْ ضَمِير الْبِنْت ( أَنْ تَنْكِحهَا ) بِالتَّاءِ أَوْ النُّونِ مِنْ بَاب مَنَعَ وَنَصَرَ ( تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ) بِفَتْحِ الْبَاء وَسُكُون الْعَيْن أَوْ فَتْحهَا وَكَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة عِنْد الْخُرُوج مِنْ الْعِدَّة تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُول كَانَ جُلُوسهَا فِي الْبَيْت وَحَبْسهَا نَفْسهَا سَنَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقّ الزَّوْج عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ ( وَإِنَّمَا هِيَ ) أَيْ الْعِدَّة فِي الْإِسْلَام ( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) بِنِصْفِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّل عَلَى الْأَصْل وَجَازَ رَفْعُهُمَا عَلَى الْأَصْل وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها، فطلقتها»
عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه - شك شعبة - أن يطلق امرأته، فجعل عليه مائة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين...
عن رفاعة الجهني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده»
عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله: «والذي نفسي بيده»
عن سالم، عن أبيه، قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ومصرف القلوب»
عن أبي هريرة، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، وأستغفر الله»