2083- عن عمرو بن العاص، قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا»
إسناده حسن.
مطر الوراق حديثه حسن في المتابعات والشواهد وهذا منها، وباقي رجاله ثقات، وقول الدارقطني في "سننه": قبيصة لم يسمع من عمرو ابن العاص فيه نظر، فإن سماعه منه محتمل، فإن قبيصة ولد عام الفتح، وتوفي عمرو بن العاص سنة اثنتين وستين، فكان سن قبيصة سنة وفاة عمرو إحدى وخمسين سنة، ثم إن قبيصة قد سكن الشام، وكذلك عمرو قد أقام بالشام بعد الفتوحات كثيرا، وعليه فسماعه منه محتمل إقامة ومعاصرة.
وأخرجه أبو داود (٢٣٠٨) من طريق مطر الوراق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطي (٣٨٣٧)، والبيهقي ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، به.
وأخرجه موقوفا الدارقطني (٣٨٤١)، والبيهقي ٧/ ٤٤٨ من طريق سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإذا أعتقت، فعدتها ثلاث حيض.
قال الدارقطي: موقوف وهو الصواب.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٠٠).
وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة ٥/ ١٦٣ - ١٦٤.
والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد.
انظر "المغني" ١١/ ٢٦٢ - ٢٦٣ لابن قدامة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عِدَّة أُمّ الْوَلَد ) أَيْ مِنْ الْمَوْلَى ( أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) نُصِبَ عَشْرًا كَمَا فِي الْأَصْل عَلَى حِكَايَة لَفْظ الْقُرْآن فَأُمُّ الْوَلَد عَلَى هَذَا كَالزَّوْجَةِ فِي عِدَّة الْمَوْت وَالْحَدِيث حُكْمه الرَّفْع لَكِنْ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء أَخَذُوا بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عن زينب ابنة أم سلمة، تحدث أنها سمعت أم سلمة، وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينه...
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج»
عن حفصة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على...
عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها، فطلقتها»
عن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أمره أبوه أو أمه - شك شعبة - أن يطلق امرأته، فجعل عليه مائة محرر، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين...
عن رفاعة الجهني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: «والذي نفس محمد بيده»
عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها، أشهد عند الله: «والذي نفسي بيده»
عن سالم، عن أبيه، قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ومصرف القلوب»