2321- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه»
حديث صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة- قد توبع.
ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، به.
وأخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١)، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٩١) من طرق عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه.
وهو في "مسند أحمد" (٣١٨٨).
وروى البيهقي في "سننه" ١٠/ ٢٥٢ بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه " لو يعطى الناس بدعواهم .
ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر".
قال ابن المنذر في "الإجماع" ص ٧٥: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المدعى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعي عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَوْ يُعْطَى النَّاس ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَكِنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْبَيِّنَة
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة...
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»
عن عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار»
عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رجلا من علماء اليهود، فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: «أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام»
عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، «فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين»
عن أبي موسى، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين»