2322- عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك بينة؟» قلت: لا، قال لليهودي: «احلف» ، قلت: إذا يحلف فيه فيذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: ٧٧] إلخ الآية
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨) (٢٢٠)، وأبو داود (٣٢٤٣) و (٣٦٢١)، والترمذي (١٣١٥) و (٣٢٤١) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨) (٢٢١) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٣٧) و (٢١٨٤١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ إِلَخْ ) تَقْرِيرُهُ أَنَّ الشِّرَاء هُوَ الْحَلِف وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَجَزَاؤُهُ فِي الْآخِرَة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } إِلَخْ الْآيَةِ
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»
عن عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة،...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار»
عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رجلا من علماء اليهود، فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: «أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام»
عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، «فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين»
عن أبي موسى، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين»
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البا...