2324- عن عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار» ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن كان سواكا من أراك»
إسناده صحيح.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومحمد بن كعب: هو ابن مالك الأنصاري السلمي، وأبو أمامة الحارثي: هو البلوي وفي اسمه خلاف.
وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٠) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٣٧) (٢١٨)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٣٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٨٧).
قوله: "إلا حرم الله عليه الجنة" معناه: ففد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِلَّا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) أَيْ اِبْتِدَاء أَوْ الْمُرَاد أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَأَمْر الْمَغْفِرَة وَرَاء ذَلِكَ قَوْله ( مِنْ أَرَاك ) بِالْفَتْحِ شَجَرَة مَعْرُوفَة
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار»
عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رجلا من علماء اليهود، فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين: «أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام»
عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، «فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين»
عن أبي موسى، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين»
عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البا...
عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره، أن ناقة للبراء كانت ضارية، دخلت في حائط قوم، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، «فقضى أن ح...
عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: " أوما تقرأ القرآن {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم...