حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الأحكام باب الحكم فيما أفسدت المواشي (حديث رقم: 2332 )


2332- عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره، أن ناقة للبراء كانت ضارية، دخلت في حائط قوم، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، «فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل» ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

أخرجه ابن ماجه


رجاله ثقات، وهو مرسل.
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن محيصة: هو حرام بن سعد -أو ابن ساعدة- بن محيصة.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨ - ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٧، وفي "السنن المأثورة" (٥٢٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠٣، وفي "شرح المشكل" (٦١٥٩)، والدارقطني (٣٣١٩)، والبيهقي ٨/ ٢٧٩ و٣٤١، وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد - عن الزهري، عن حرام مرسلا.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وأحمد (٢٣٦٩٤)، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦١٦٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٩ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد مرسلا.
ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم.
ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه، عند أحمد (٢٣٦٩٧)، وأبي داود (٣٥٦٩)، وابن حبان (٦٠٠٨).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨١: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه"، وأسند ابن عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: لم يتابع عبد الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك.
وذكر الدارقطني بإثر الحديث (٣٣١٣)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢ أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه.
وأخرجه موصولا أيضا النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٤) من طريق محمد بن كثير ابن أبي عطاء، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه.
ومحمد بن كثير كثير الخطأ.
وانظر ما بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل.
وقال الطحاوي في "اختلاف العلماء" كما في "مختصره" للجصاص ٥/ ٢١١: قال أصحابنا -يعني الحنفية-: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجني عليه لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون راكبا أو قائدا أو سائقا أو مرسلا.
وقال مالك والشافعي: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء، وما أفسدت بالليل فضمانه على أربابها.
وقال ابن المبارك عن الثوري: لا ضمان على صاحب الماشية.
وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن.
وتصحيح الروايتين: إذا أرسلها سائبة ضمن بالليل والنهار، وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن لا بالليل ولا بالنهار.
وقال الليث: يضمن بالليل والنهار، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية.

شرح حديث (قضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( ضَارِيَة ) ‏ ‏أَيْ الَّتِي تَعْتَادُ رَعْيَ زَرْع النَّاس ‏ ‏قَوْله ( فِي حَائِط قَوْم ) ‏ ‏أَيْ بُسْتَانهمْ ‏ ‏( إِنَّ حِفْظ الْأَمْوَال ) ‏ ‏أَيْ الْبَسَاتِين يُرِيدُ أَنَّهَا إِنْ تَلِفَتْ بِالنَّهَارِ فَالتَّقْصِير مِنْ صَاحِب الْبُسْتَان فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ تَلِفَتْ بِاللَّيْلِ فَالتَّقْصِير مِنْ صَاحِبهَا فَعَلَيْهِ الضَّمَان وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَقِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا صَاحِبهَا فَلَا ضَمَان لَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا ‏


حديث فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ ‏ ‏أَنَّ نَاقَةً ‏ ‏لِلْبَرَاءِ ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏ضَارِيَةً ‏ ‏دَخَلَتْ فِي ‏ ‏حَائِطِ ‏ ‏قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِيهَا فَقَضَى ‏ ‏أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ‏ ‏أَنَّ نَاقَةً لِآلِ ‏ ‏الْبَرَاءِ ‏ ‏أَفْسَدَتْ شَيْئًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها

عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: " أوما تقرأ القرآن {وإنك لعلى خلق عظيم} [القلم...

سقطت القصعة فانكسرت فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى...

عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول، فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ ر...

إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا ي...

عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فلا يمنعه» فلما حدثهم...

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره

عن عكرمة بن سلمة أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى ال...

حديث ابن عباس لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في...

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره»

اجعلوا الطريق سبعة أذرع

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الطريق سبعة أذرع»

إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»

قضى أن لا ضرر ولا ضرار

عن عبادة بن الصامت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا ضرار»

لا ضرر ولا ضرار

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»