حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من كانت له فضول أرضين فليزرعها فإن أبى فليمسك أرضه - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الرهون باب المزارعة بالثلث والربع (حديث رقم: 2451 )


2451- عن جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له فضول أرضين فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (٨٩) و (٩١) و (٩٢)، والنسائي ٧/ ٣٦ و ٣٧ من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (٩٥) و (٩٦) من طريق أبي الزبير، و (٩٧) و (٩٨) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، و (٩٤) من طريق سعيد بن ميناء، ثلاثتهم عن جابر، به.
وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) / (٩٣) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر؟ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة.
وسيأتي عند المصنف برقم (٢٤٥٤) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، به.

شرح حديث (من كانت له فضول أرضين فليزرعها فإن أبى فليمسك أرضه)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فُضُول أَرَضِينَ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ أَرَاضِي فَاضِلَة عَنْ حَاجَتهمْ ‏ ‏( فَلْيَزْرَعْهَا ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ ‏ ‏( أَوْ لِيُزْرِعْهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ الْيَاء أَيْ لِيُمَكِّنَّ أَخَاهُ مِنْ الزَّرْع وَيُعْطِيهَا لَهُ بِلَا بَدَل وَاَللَّه أَعْلَم ‏


حديث من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا ‏ ‏فُضُولُ ‏ ‏أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ كَانَتْ لَهُ ‏ ‏فُضُولُ ‏ ‏أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى ف...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه»

نهى رسول الله ﷺ عن كراء المزارع

عن ابن عمر، أنه كان يكري أرضا له مزارعا، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن كراء المزارع» ، فذهب ابن عمر، وذه...

من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها

عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها»

نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة

عن أبي سعيد الخدري، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة» ، والمحاقلة: استكراء الأرض

ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها

عن ابن عباس، أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض، قال: سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا منحها أحدكم أخاه» ، ولم ينه عن كرائها

لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها...

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا» لشيء معلوم فقال ابن عباس: «وهو الحقل،...

لم ننه أن نكري الأرض بالورق

عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج، قال: «كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه، ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نكريها بما أخرجت، ولم ننه أن نكري ال...

نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير ف...

عن رافع بن خديج، يحدث عن عمه ظهير قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا رافقا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، فق...

من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع

عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا،...