2460- عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: «من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع»
سناده صحيح.
الثوري: هو سفيان، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٤٦٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٣ - ٣٤ و ٣٤ من طريقين عن مجاهد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٨).
وأخرجه أبو داود (٣٣٩٧) من طريق عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه: جاءنا أبو رافع .
، والمقصود بأبي رافع هنا عم رافع كما هو مبين في التعليق على "المسند" (١٥٨٢٢).
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥ من طريق أبي حصين، عن مجاهد قال: قال رافع .
، وهو منقطع، مجاهد لم يسمع من رافع.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣٣ من طريق رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد مرفوعا دون ذكر رافع.
وانظر ما قبله، وما سلف بالأرقام (٢٤٥٠) و (٢٤٥٣) و (٢٤٥٨).
قوله: "جداول" جمع جدول، وهو النهر الصغير.
و"القصارة": ما بقي من الحب في السنبل بعدما يداس.
والربيع: هو النهر الصغير.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَاشْتَرَطَ ) أَيْ لِصَاحِبِ الْأَرْض ( ثَلَاث ) أَيْ ثَلَاث حِصَص مِنْ جَدَاوِل جَمْع جَدْوَل النَّهَر الصَّغِير أَيْ مَا يَخْرُجُ عَلَى أَطْرَافهَا ( وَالْقُصَارَةُ ) هُوَ بِالضَّمِّ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَبّ فِي السُّنْبُل بَعْدَمَا يُدَاسُ ( وَمَا سَقَى الرَّبِيع ) هُوَ النَّهْرُ الصَّغِير كَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ قِطْعَةً مِنْ الْأَرْض يَسْقِيهَا الرَّبِيع ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْض
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْن أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ الْحَقْلِ وَيَقُولُ مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله، أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اقتتلا، فقا...
عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعين...
عن طاوس، أن معاذ بن جبل، «أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا»
عن طاوس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما»
عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أر...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر، أو زرع»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها»
عن أنس بن مالك، قال: «لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعطاها على النصف»