2467- عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر، أو زرع»
إسناده صحيح.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١)، وأبو داود (٣٠٠٨) و (٣٤٠٨) و (٣٤٠٩)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي ٧/ ٥٣ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٦٦٣).
وهذا الحديث كما قال صاحب "الفتح": هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا كما في حديث ابن عمر عند البخاري (٢٣٣٨).
واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَامَلَ أَهْل خَيْبَرَ ) وَكَانَتْ الْمُعَامَلَة مُسَاقَاة وَمُزَارَعَة مُسْتَقِلِّينَ عِنْد قَوْم وَمُسَاقَاة مُتَضَمِّنَة لِلزِّرَاعَةِ عِنْد آخَرِينَ لَا مُزَارَعَة فَقَطْ وَالْمُسَاقَاة إِجَارَة عَلَى الْعَمَل فِي الِاسْتِئْجَار بِجُزْءٍ مِنْ الْخَارِج وَالْمُزَارَعَة كِرَاء الْأَرْض بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بَيْنَهُمَا فَرْق وَالْمُسَاقَاة قَدْ تَتَضَمَّنُ الْمُزَارَعَةَ بِأَنْ تَكُونَ فِي الْبُسْتَان أَرْض بَيَاض فَيُشْتَرَطُ الزَّرْع فِيهَا أَيْضًا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ وَهَذَا الْحَدِيث يَحْتَمِلُ ذَلِكَ كَمَا تَحْتَمِلُ الْمُسَاقَاة والمزارعة الِاسْتِقْلَال وَقَدْ جَوَّزَ الْمُزَارِعَة تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ بَعْض مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهَا اِسْتِقْلَالًا فَلَمْ يَتِمَّ بِهِ اِسْتِدْلَالُ مَنْ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جَوَاز المزارعة اِسْتِقْلَالًا فَافْهَمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها»
عن أنس بن مالك، قال: «لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعطاها على النصف»
عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، يحدث عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل، فرأى قوما يلقحون النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» قالوا: يأ...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا، فقال: «ما هذا الصوت؟» قالوا: النخل يأبرونه، فقال: «لو لم يفعلوا لصلح» ، فلم يؤبروا عامئذ، فصار شيصا،...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، وثمنه حرام " قال أبو سعيد: «يعني الماء الجاري»...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار "
عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء، والملح، والنار» ، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح...
عن أبيض بن حمال، أنه استقطع الملح الذي يقال له: ملح شذا بمأرب، فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسو...
عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى أن يباع الماء»