2462- عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠) (١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، دون قوله: "وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا" قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥: وكأن البخاري حذف هذه الجملة لما فيها من الانقطاع بين طاووس ومعاذ.
وقد سلف عند المصنف برقم (٢٤٥٧) مختصرا، وانظر تمام تخريجه هناك، وسيأتي برقم (٢٤٦٤).
وقوله: نهى عنه، أي: عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( إِنِّي أُعِينُهُمْ ) مِنْ الْإِعَانَة ( أَخَذَ النَّاس عَلَيْهَا ) أَيْ رَخَّصَ لَهُمْ فِيهَا بَلْ حَثَّهُمْ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا
عن طاوس، أن معاذ بن جبل، «أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا»
عن طاوس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ خراجا معلوما»
عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أر...
عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر، أو زرع»
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها»
عن أنس بن مالك، قال: «لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أعطاها على النصف»
عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، يحدث عن أبيه، قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل، فرأى قوما يلقحون النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» قالوا: يأ...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا، فقال: «ما هذا الصوت؟» قالوا: النخل يأبرونه، فقال: «لو لم يفعلوا لصلح» ، فلم يؤبروا عامئذ، فصار شيصا،...