2527- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه»
إسناده صحيح، محمد بن بشر سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣) ولإثر الحديث (١٦٦٧) / (٥٣ - ٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٣ - ٤٩٤٧) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٨) و (٤٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦)، والنسائي (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
فأسقط النضر بن أنس.
وقد خالف هشاما في هذا شعبة وهمام وأبان العطار وجرير بن حازم، بل رواه هشام نفسه عند البيهقي ١٠/ ٢٧٦ بذكر النضر، ورواية هؤلاء هي المحفوظة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ) الْمُرَاد بِهِ مَنْ يَلْزَمُ عِتْقُهُ فَخَرَجَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون ( أَوْ شِقْصًا ) بِالْكَسْرِ أَيْ بَعْضه وَيُقَالُ لَهُ الشَّقِيص كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة قَوْله ( اُسْتُسْعِيَ الْعَبْد ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالِاسْتِسْعَاء أَنْ يُكَلَّفَ الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر ( غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ ) أَيْ لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَن وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالِاسْتِسْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَف فَسَّرَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقَدْرِ مَاله وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، و...
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له» وقال ابن لهيعة: إلا أن يستث...
عن إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود، أن عبد الله قال له: يا عمير، إني أعتقتك عتقا هنيئا.<br> إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق...
عن ميمونة بنت سعد، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا، فقال: «نعلان أجاهد فيهما، خير من أن أعتق ولد الزن...
عن عائشة، أنها كان لها غلام وجارية، زوج.<br> فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل ق...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى ال...
عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النف...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم، عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين»