2527- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه»
إسناده صحيح، محمد بن بشر سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣) ولإثر الحديث (١٦٦٧) / (٥٣ - ٥٥)، وأبو داود (٣٩٣٥ - ٣٩٣٩)، والترمذي (١٣٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٣ - ٤٩٤٧) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٨) و (٤٣١٩).
وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦)، والنسائي (٤٩٤٨) و (٤٩٤٩) من طرق عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
فأسقط النضر بن أنس.
وقد خالف هشاما في هذا شعبة وهمام وأبان العطار وجرير بن حازم، بل رواه هشام نفسه عند البيهقي ١٠/ ٢٧٦ بذكر النضر، ورواية هؤلاء هي المحفوظة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فِي مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ) الْمُرَاد بِهِ مَنْ يَلْزَمُ عِتْقُهُ فَخَرَجَ الصَّبِيّ وَالْمَجْنُون ( أَوْ شِقْصًا ) بِالْكَسْرِ أَيْ بَعْضه وَيُقَالُ لَهُ الشَّقِيص كَمَا فِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة قَوْله ( اُسْتُسْعِيَ الْعَبْد ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالِاسْتِسْعَاء أَنْ يُكَلَّفَ الِاكْتِسَاب وَالطَّلَب حَتَّى يُحَصِّلَ قِيمَة نَصِيب الشَّرِيك الْآخَر ( غَيْرَ مَشْقُوق عَلَيْهِ ) أَيْ لَا يُكَلَّفُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَن وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالِاسْتِسْعَاءِ بِالْمَعْنَى الْمُتَعَارَف فَسَّرَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ سَيِّدُهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِقَدْرِ مَاله وَلَا يُكَلَّفُ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
عن ابن المسيب، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من يوم أكثر من، أن يعتق الله عز وجل فيه، عبدا من النار، من يوم عرفة، وإنه لي...
عن عائشة، قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء»
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة»
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان ينفث في الرقية»
عن معقل بن أبي معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول»
عن قيس، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، يقول: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله»
عن محمد، قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع»
عن سالم، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل الرجل، وهو منبطح على وجهه»
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»