2528- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وعتق عليه العبد، وإلا، فقد عتق منه ما عتق»
إسناده صحيح.
عثمان بن عمر: هو العبدي البصري.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) (١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٣٧).
وأخرجه البخاري (٢٥٠٣)، ومسلم (١٥٠١) وبإثر الحديث (١٦٦٧) / (٤٨) و (٤٩)، وأبو داود (٤٩٤٢ - ٤٩٤٥)، والنسائي ٧/ ٣١٩ من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٣٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٦).
وأخرجه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم بإثر (١٦٦٧) / (٥٠) و (٥١)، وأبو داود (٤٩٤٦) و (٤٩٤٧)، والترمذي (١٣٩٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩١٧) و (٤٩١٨) و (٤٩٢٥ - ٤٩٢٤) من طرق عن ابن عمر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( شِرْكًا ) بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ نَصِيبًا ( بِقِيمَةِ عَدْل ) عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ قِيَمه هِيَ عَدْل وَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص وَإِلَّا فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُور وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال ( فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى الْبَاقِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مَجَّانًا أَوْ حَالًا هُوَ ذَلِكَ الْقَدْر وَأَمَّا الْبَاقِي فَهُوَ يُعْتِقُ مِنْهُ بِمَالٍ أَوْ إِذَا أَدَّى وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له» وقال ابن لهيعة: إلا أن يستث...
عن إسحاق بن إبراهيم، عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود، أن عبد الله قال له: يا عمير، إني أعتقتك عتقا هنيئا.<br> إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يق...
عن ميمونة بنت سعد، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا، فقال: «نعلان أجاهد فيهما، خير من أن أعتق ولد الزن...
عن عائشة، أنها كان لها غلام وجارية، زوج.<br> فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل ق...
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى ال...
عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النف...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم، عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل»