2595- عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا قبل أن تأتيني به»
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على مالك وعلى الزهري كما هو مبين في "المسند" (١٥٣٠٣).
وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/ ٦٨ - ٧٠ من طرق عن صفوان بن أمية.
وهذه الطرق فيها كلام مبين في "المسند" بإسهاب، لكن يشد بعضها بعضا ويصح الحديث بمجموعها.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٠٣) و (١٥٣٠٥) و (١٥٣٥٦) و (١٥٣١٠)، و"شرح مشكل الآثار" (٢٣٨٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَأُخِذَ مِنْ تَحْت رَأْسه ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( لَمْ أُرِدْ هَذَا ) أَيْ مَا قَصَدْت بِإِحْضَارِهِ عِنْدك أَنْ تَقْطَعَ يَده ( فَهَلَّا قَبْل أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ) أَيْ لَوْ تَرَكْته قَبْل إِحْضَاره عِنْدِي لَنَفَعَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا بَعْد ذَلِكَ فَالْحَقّ لِلشَّرْعِ لَا لَك
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من...
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه الم...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد»
عن عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن جلد الحد في المساجد»
عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله»
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره ا...