2596- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من الجران، ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ، فليس عليه» قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: «ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح، ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن»
إسناده حسن.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي.
وأخرجه أبو داود (١٧١٠ - ١٧١٣) و (٤٣٩٠)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٨٤ و ٨٥ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨٣).
قوله: "أكمامه" جمع كم بكسر الكاف، والكم: الغلاف يغطي الثمر والحب في الشجر والنخل والزرع، وكم الخلة: ما غطى جمارها من السعف والليف ووعاء الطلع.
قوله: "الجران" جمع جرين، وهو موضع يجمع فيه التمر ويجفف، والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع.
قاله السندي.
و"الحريسة" هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها.
قاله صاحب " النهاية".
وثمن المجن حدد في رواية حجاج بن أرطاة عند أحمد (٦٩٠٠)، ورواية محمد بن إسحاق عنده أيضا (٦٦٨٧)، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بإسناده، بعشرة دراهم.
وهما مدلسان وروياه بالعنعنة.
وقد روى البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٥) من حديث ابن عمر: أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة دراهم.
وانظر "فتح الباري" ١٢/ ١٠٦ - ١٠٨.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( مَا أُخِذَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( فِي كِمَّامِه ) بِكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيد الْمِيم وَهُوَ غِلَاف الثَّمَر وَالْحَبّ قَبْل أَنْ يَظْهَرَ ( فَاحْتُمِلَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول فَثَمَنه أَيْ فَعَلَى الْآخِذ ثَمَنُهُ أَرَادَ بِهِ قِيمَته ( وَمِثْله مَعَهُ ) قِيلَ هُوَ مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ بِالْمَالِ مَنْسُوخ ( مِنْ الْجِرَان ) سُمِعَ جَرِين وَهُوَ مَوْضِعٌ يُجْمَعُ فِيهِ التَّمْرُ وَيَجِفُّ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ( ثَمَن الْمِجَنّ ) الْمُرَاد بِهِ رُبْع دِينَار كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه قَوْله ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ فِيهِ شَيْء ظَاهِره أَنَّهُ حَلَال وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقه ( الْحَرِيسَة ) أَرَادَ بِهَا الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذَ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَالُ فُلَان يَأْكُلُ الْحَرِيسَات إِذَا كَانَ يَسْرِق أَغْنَام النَّاس يَأْكُلهَا كَذَا نُقِلَ فِي شَرْح السُّنَّة قَوْله ( وَالنَّكَال ) أَيْ الْعُقُوبَة وَفِيهِ جَمْع بَيْن التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْعُقُوبَة ( فِي الْمَرَاح ) بِفَتْحِ مِيم الْمَحَلّ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَتَثْبُتُ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثِّمَارِ فَقَالَ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنْ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه الم...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد»
عن عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن جلد الحد في المساجد»
عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله»
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره ا...
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» .<br> قال سعد: بلى،...