2597-
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه المتاع.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما إخالك سرقت» قال: بلى.
ثم قال: «ما إخالك سرقت» قال: بلى.
فأمر به فقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " قل: أستغفر الله وأتوب إليه " قال: أستغفر الله وأتوب إليه.
قال: «اللهم تب عليه» مرتين
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر فلم يرو عنه غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وأخرجه أبو داود (٤٣٨٥)، والنسائي ٨/ ٦٧ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٠٨).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي ٣/ ١٦٨، والبيهقي ٨/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وإسناده صحيح، إلا أن الإقرار فيه مرة واحدة.
وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، انظر "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٣/ ١٦٨ - ١٧٠، و"المغني" لابن قدامة ١٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا إِخَالُك ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة هُوَ الشَّائِع الْمَشْهُور بَيْن الْجُمْهُور وَالْفَتْح لُغَة بَعْض وَإِنْ كَانَ الْقِيَاس لِكَوْنِهِ صِيغَة الْمُتَكَلِّم مِنْ خَالَ بِمَعْنَى ظَنَّ قِيلَ أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَلْقِين الرُّجُوع عَنْ الِاعْتِرَاف وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ فِي السَّارِق إِذَا اِعْتَرَفَ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَقُول لَعَلَّهُ ظَنَّ بِالْمُعْتَرِفِ غَفْلَةً عَنْ السَّرِقَة وَأَحْكَامهَا أَوْ لِأَنَّهُ اِسْتَبْعَدَ اِعْتِرَافه بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا وَجَدَ مَعَهُ مَتَاع وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ لَا بُدَّ فِي السَّرِقَة مِنْ تَعَدُّد الْإِقْرَار قَوْله ( قُلْ أَسْتَغْفِر اللَّه ) أَيْ مِنْ سَائِر الذُّنُوب وَلَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِيَعْزِم عَلَى عَدَم الْعَوْد إِلَى مِثْله فَلَا دَلِيل لِمَنْ قَالَ الْحُدُود لَيْسَتْ كَفَّارَات لِأَهْلِهَا مَعَ ثُبُوت كَوْنهَا كَفَّارَات بِالْأَحَادِيثِ الصِّحَاح الَّتِي تَكَادُ تَبْلُغُ حَدّ التَّوَاتُر وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى ثُمَّ قَالَ مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد»
عن عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن جلد الحد في المساجد»
عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله»
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به، فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره ا...
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» .<br> قال سعد: بلى،...
عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود، وكان رجلا غيورا: أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا، أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضا...