حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الديات باب الحامل يجب عليها القود (حديث رقم: 2694 )


2694- عن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى يكفل ولدها»

أخرجه ابن ماجه


إسناده ضعيف.
ابن أنعم -وهو عبد الرحمن بن زياد- وابن لهيعة -وهو عبد الله-، وأبو صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث -ثلاثتهم ضعفاء.
وأخرج الطبراني في "الكبير" (٧١٣٨) عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن صالح أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك ٢٠/ (١٣٥) من طريق رشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل.
فزاد في الإسناد عتبة بن حميد بين عبادة وابن أنعم، ورشدين ضعيف وكذا عتبة بن حميد -وهو الضبي-.
وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للغامدية وقد أقرت بالزنى وأنها حبلى: "حتى تضعي ما في بطنك" فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، فرجمها.
أخرجه مسلم (١٦٩٥) (٢٢) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
وروي أيضا من حديث عمران بن حصين في قصة امرأة من جهينة اعترفت بالزنى، أخرجه كذلك مسلم (١٦٩٦)، وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٥٤).
وليس في هذين الحديثين الصحيحين ذكر الانتظار حتى الفطام، بل وقع في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع الصغير إلى رجل من الأنصار بعد أن وضعته أمه.
وقد جاء ذكر الانتظار حتى الفطام في حديث بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عند مسلم (١٦٩٥) (٢٣) وغيره، وبشير بن مهاجر ضعيف لا يحتمل تفرده بمثل ذلك، كيف وقد خالف.
وجاء أيضا ذكر الانتظار حتى الفطام في حديث جابر بن عبد الله عند الحاكم ٤/ ٣٦٤ ورجاله ثقات.
عن آخرهم.
وصححه الحاكم وسكت الذهبي على تصحيحه.
وفي حديث زيد بن طلحة التيمي عن عبد الله بن أبي مليكة مرسلا عند مالك في "موطئه" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٨٢١، ورواية محمد بن الحسن (٦٩٦)، ورواية أبي مصعب الزهري (١٧٥٩)، لكن ابن وهب في روايته -وهي عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ١٢٧ والحاكم ٤/ ٣٦٤ - والقعنبي وابن القاسم وابن بكير -فيما قاله ابن عبد البر ٢٤/ ١٢٧ - جعلوه من مرسل زيد بن طلحة التيمي، ولم يسندوه إلى عبد الله بن أبي مليكة -وهو جد زيد بن طلحة- وهو الذي صوبه ابن عبد البر.
وجاء كذلك في حديث أنس بن مالك عند البزار (١٤١٨ - زوائد ابن حجر) لكن الأعمش راويه عن أنس لم يسمع منه.
وفي الجملة يكون لقصة التي انتظرت حتى تفطم ولدها أصلا، ويمكن حمل ما جاء على تعدد الوقائع، ويؤيده أن سليمان بن بريدة عن أبيه نسب المرأة بأنها غامدية، وعمران بن حصين قال: جهنية، وغامد من الأزد، وجهينة من حمير.

شرح حديث (المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( إِذَا قَتَلَتْ ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْفَاعِل فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن أَنْعَمَ اِسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعَمَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنْهُ عَبْد اللَّه اِبْن لَهِيعَة ‏


حديث المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَنْعُمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ‏ ‏وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ‏ ‏وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ‏ ‏وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا شاة ولا...

عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء "

لم يوصي رسول الله ﷺ بشيء ولكن أوصى بكتاب الله

عن طلحة بن مصرف قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر المسلمين بالوصية، قال: «أوصى بكتاب الله»...

ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله ﷺ عهدا فخزم أنفه ب...

قال مالك: وقال طلحة بن مصرف: قال الهزيل بن شرحبيل: «أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله ع...

كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضرته الوفاة الصلا...

عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه «الصلاة، وما ملكت أيمانكم»

كان آخر كلام النبي ﷺ الصلاة وما ملكت أيمانكم

عن علي بن أبي طالب قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»

ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إل...

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده»

المحروم من حرم وصيته

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المحروم من حرم وصيته»

من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشه...

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له»

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا و...

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به، إلا ووصيته مكتوبة عنده»