حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث (حديث رقم: 2712 )


2712- عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية.
الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل - أو قال: عدل ولا صرف - "

أخرجه ابن ماجه


صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (٢٢٥٤)، والنسائي ٦/ ٢٤٧ من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٦٦٣).
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٢٥٣) بإسناد حسن، وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤)، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (٤٠٦٦) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" عن أبي أمامة عند أبي داود (٢٨٧٠) و (٣٥٦٥)، وابن الجارود (٩٤٩) وإسناد ابن الجارود صحيح.
وليس هذا الحديث ناسخا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" عن عائشة عند البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧).
وعن أبي هريرة عند البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨).
وهو في "المسند" (٧٢٦٢)، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .
" عن علي بن أبي طالب عند البخاري (٣١٧٢).
ومسلم بإثر (١٥٠٨) / ٢٠، وهو في "مسند أحمد" (٦١٥).
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٥٩٢)، وقد سلف عند المصنف برقم (٢٦١١).
قوله: لتقصع بجرتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعها: إخراجها.

شرح حديث (إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لِتَقْصَعَ إِذًا ) ‏ ‏لِعَصِبَتِهِ بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيد الرَّاء اِسْم مِنْ اِجْتِرَار الْبَعِير وَهِيَ اللُّقْمَة الَّتِي يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِير وَقَصْعهَا إِخْرَاجهَا قِيلَ إِنَّمَا تَفْعَلُ النَّاقَة ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُطْمَئِنَّة وَإِذَا خَافَتْ شَيْئًا لَمْ تُخْرِجْهَا ‏ ‏( فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّة ) ‏ ‏لِأَنَّهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الزِّيَادَة عَلَى الْحُقُوق الَّتِي قَرَّرَهَا وَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَبَقِيَّة أَلْفَاظ الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَتْ مُفَسَّرَة ‏ ‏قَوْله ( لُغَامهَا ) ‏ ‏بِضَمِّ اللَّام وَغَيْن مُعْجَمَة هُوَ لُعَابُهَا وَزَبَدُهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ فِيهَا وَهُوَ الزَّبَد وَحْده وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب وَثَّقَهُ رُحَيْم وَأَبُو دَاوُدَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَاَللَّه أَعْلَم ‏


حديث إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى ‏ ‏رَاحِلَتِهِ ‏ ‏وَإِنَّ ‏ ‏رَاحِلَتَهُ ‏ ‏لَتَقْصَعُ ‏ ‏بِجِرَّتِهَا ‏ ‏وَإِنَّ ‏ ‏لُغَامَهَا ‏ ‏لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ قَالَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ ‏ ‏لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْحَجَرُ ‏ ‏وَمَنْ ‏ ‏ادَّعَى ‏ ‏إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ‏ ‏تَوَلَّى ‏ ‏غَيْرَ ‏ ‏مَوَالِيهِ ‏ ‏فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏صَرْفٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث

عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»

قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية

عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها» : من بعد وصية يوصي بها أو دين، «وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني...

إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن تصدق...

عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قال: «نعم»

إن أمي افتلتت نفسها ولم توص فلها أجر إن تصدقت عنه...

عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال: «نع...

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد شيئا وليس لي مال، ولي يتيم له مال، قال صلى الله عليه وسلم: "...

تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي»

هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع...

عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عم...

للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما...

عن الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي ف...