2803- عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والمطعون شهادة، والمرأة تموت بجمع شهادة - يعني الحامل -، والغرق، والحرق والمجنوب، - يعني ذات الجنب - شهادة»
حديث صحيح، وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو العميس -وهو عتبة بن عبد الله المسعودي- والصواب ما قاله مالك كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ٢٠٦، وسيأتي تخريجه.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
وأخرجه النسائي ٦/ ٥١ - ٥٢ من طريق جعفر بن عون، عن أبي العميس، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره، وليس فيه: عن جده.
وأما طريق مالك فيرويها عن عبد الله بن عبد الله بن جابر، عن عتيك بن الحارث بن عتيك -جد عبد الله بن عبد الله لأمه- عن جابر بن عتيك.
وهي في "الموطأ" ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، ومن طريقه أخرجها أبو داود (٣١١١)، والنسائي ٤/ ١٣ - ١٤.
وهي في "مسند أحمد" (٢٣٧٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٨٩).
قوله: "المطعون" هو من مات بالطاعون.
"بجمع" بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، وهي التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل: التي تموت بكرا.
"والغرق والحرق" بكسر الراء فيهما: من مات بالغرق والحريق.
"ذات الجنب" هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنْ كُنَّا ) كَلِمَة أَنْ مُخَفَّفَة مِنْ الثَّقِيلَة ( قَتْل شَهَادَة ) بِالنَّصْبِ وَالْإِضَافَة ( أَنَّ شُهَدَاء أُمَّتِي إِذَا ) أَيْ إِذَا لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَة إِلَّا الْقَتْل وَقَدْ جَرَى مِنْهُمْ كَلَام اِقْتَضَى ذَلِكَ فَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا ذُكِرَ قَوْله ( وَالْمَطْعُون شَهَادَة ) أَيْ مَوْت الْمَطْعُون أَوْ شَهَادَة بِمَعْنَى شَهِيد وَكَذَا فِيمَا بَعْده وَالْمَطْعُون الْمَيِّت بِالطَّاعُونِ قَوْله ( بِجُمْعٍ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ تَمُوتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَد زَادَ فِي النِّهَايَة وَقِيلَ أَوْ تَمُوتَ بِكْرًا قَالَ وَالْجُمْعُ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوع كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُور وَكَسَرَ الْكَسَائِيّ الْجِيم وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْء مَجْمُوع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا مِنْ حَمْل أَوْ بَكَارَة ( وَالْغَرِق ) بِفَتْحٍ فَكَسْر الَّذِي هُوَ يَمُوتُ غَرِيقًا فِي الْمَاء وَكَذَا الْحَرِق بِمَعْنَى مَنْ يَمُوتُ حَرِيقًا فِي النَّار
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ يَعْنِي الْحَامِلَ وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوبُ يَعْنِي ذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تقولون في الشهيد فيكم؟» قالوا: القتل في سبيل الله.<br> قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في...
عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر»
عن السائب بن يزيد، إن شاء الله تعالى، «أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين، كأنه ظاهر بينهما»
عن سليمان بن حبيب قال: دخلنا على أبي أمامة، فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال: «لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة، ولكن ال...
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر»
عن علي بن أبي طالب قال: كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له، فقال له علي: لأذكرن ذلك...
عن علي قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: «ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها، ورماح القنا، فإنهم...
عن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد ب...
عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدو، أصاب أو أخطأ، فعدل رقبة»