حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا فرعة ولا عتيرة - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الذبائح باب الفرعة والعتيرة (حديث رقم: 3168 )


3168- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا فرعة، ولا عتيرة» قال هشام في حديثه: والفرعة: أول النتاج، والعتيرة: الشاة يذبحها أهل البيت في رجب

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١)، والنسائي ٧/ ١٦٧ من طريق ابن شهاب الزهري، به.
ولفظ البخاري: "لا فرع ولا عتيرة" والفرع: أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٩٧ تعليقا على قوله: كانوا يذبحونه لطواغيتهم: زاد أبو داود (٢٨٣٣) عن بعضهم: ثم يأكلونه ويلقى جلده إلى الشجر، فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي رحمه الله منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعيا بينه وبين حديث: "الفرع حق" وهو حديث أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٨ والحاكم ٤/ ٢٣٦ من رواية داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -كذا في رواية الحاكم-: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال: "الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك".
وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله: الفرعة حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها.
قال الشافعي فيما نقله الببهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسالوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكمها فاعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله.
وقوله: "حق" أي: ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين الحديث الآخر: "لا فرع ولا عتيرة " فإن معناه: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة.
وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة السالف (٣١٦٧) فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٣٥) و (٧٢٥٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٠).
والتفسير الذي في آخر الحديث للفرعة والعتيرة لسعيد بن المسيب كما توضحه رواية أبي داود (٢٨٣٢).

حديث لا فرعة ولا عتيرة قال هشام في حديثه والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا فَرَعَةَ وَلَا ‏ ‏عَتِيرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

حديث ابن عمر لا فرعة ولا عتيرة

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا فرعة، ولا عتيرة» قال ابن ماجة: هذا من فرائد العدني

إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذب...

عن شداد بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، فأحسنوا الذبح، و...

مر برجل وهو يجر شاة بأذنها فقال دع أذنها وخذ بسالف...

عن أبي سعيد الخدري، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وهو يجر شاة بأذنها، فقال: «دع أذنها، وخذ بسالفتها»

أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال إذا ذبح أ...

عن عبد الله بن عمر، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم، فليجهز» حدثنا جعفر بن مسافر قال: حد...

سبب قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علي...

عن ابن عباس، {إن الشياطين، ليوحون إلى أوليائهم} [الأنعام: ١٢١] قال: " كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله، فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوه...

إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم ل...

عن عائشة أم المؤمنين، أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا أنتم وكلوا» وكانوا حديث عهد بالكفر

ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي ﷺ فأمرني بأكلهم...

عن محمد بن صيفي، قال: ذبحت أرنبين بمروة، فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمرني بأكلهما»

إن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول ال...

عن زيد بن ثابت، أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بمروة «فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها»

إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا

عن عدي ابن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا، إلا الظرارة، وشقة العصا، قال: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه»